نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 208
..........
عن
أبي عبد الله (عليه السلام) (لا يحرم أحد معه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه)[1]
و مصححة بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله
الحرم فمات الظبي في الحرم قال: (أن كان حين ادخله خلّى سبيله فلا شيء عليه و أن
كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء)[2].
أقول:
لا ينبغي التأمّل في أنه إذا كان مع الشخص صيد حي سواء كان محلا أو محرماً اصطاده
قبل إحرامه أو شراه فعليه عند دخول الحرم إرساله و يدلُّ عليه غير و أحد من
الروايات منها ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن
الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم و هو حيّ قال: (إذا أدخله إلى الحرم حرم
عليه أكله و إمساكه)[3] الحديث و
منها ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن ظبي
دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمسّ أن الله تعالى يقول (وَ مَنْ
دَخَلَهُ كانَ آمِناً)[4]
فإن إطلاقها يشمل الدخول بالإدخال و مع الغمض عنه يعمه مقتضى التعليل المذكور و
إذا وجب الإرسال حتى مع عدم الإحرام فالارسال معه وجوبه متيقن و أمّا وجوبه على
المحرم بالإحرام و لو مع كون صيده قبل الإحرام فهو مقتضى رواية أبي سعيد المكاري،
بل قد استظهر منها خروج الصيد بالإحرام عن الملك و لكن الاستظهار غير تام بل غاية
مدلولها وجوب إخراجه عن الملك عند الإحرام و يشكل الالتزام به أيضاً حيث لم يثبت
لأبي سعيد توثيق و مصححة بكير بن أعين لا دلالة لها
[1] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب كفارات الصيد،
الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب كفارات الصيد،
الحديث 3.