responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 208

..........

عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لا يحرم أحد معه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه)[1] و مصححة بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم قال: (أن كان حين ادخله خلّى سبيله فلا شي‌ء عليه و أن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء)[2].

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنه إذا كان مع الشخص صيد حي سواء كان محلا أو محرماً اصطاده قبل إحرامه أو شراه فعليه عند دخول الحرم إرساله و يدلُّ عليه غير و أحد من الروايات منها ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم و هو حيّ قال: (إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه)[3] الحديث و منها ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمسّ أن الله تعالى يقول‌ (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)[4] فإن إطلاقها يشمل الدخول بالإدخال و مع الغمض عنه يعمه مقتضى التعليل المذكور و إذا وجب الإرسال حتى مع عدم الإحرام فالارسال معه وجوبه متيقن و أمّا وجوبه على المحرم بالإحرام و لو مع كون صيده قبل الإحرام فهو مقتضى رواية أبي سعيد المكاري، بل قد استظهر منها خروج الصيد بالإحرام عن الملك و لكن الاستظهار غير تام بل غاية مدلولها وجوب إخراجه عن الملك عند الإحرام و يشكل الالتزام به أيضاً حيث لم يثبت لأبي سعيد توثيق و مصححة بكير بن أعين لا دلالة لها


[1] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب كفارات الصيد.

[4] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست