responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 205

..........

بعده و مثلها قوله سبحانه‌ (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ) و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم)[1] كما يدلّ على حرمة صيد الحرم و أن كان الصائد محلّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تستحلّن شيئاً من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم‌[2] و على الجملة دلالة الآية و الروايات على عدم جواز الصيد على المحرم و لا قتله سواء كان بالصيد أو بالذبح بعد الصيد و سواء كان ذلك داخل الحرم أو خارجه تامة، و الحق بذلك صيد الحرم و إن كان الصائد محلّا كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي و غيرها مما يأتي و كما لا يجوز للمحرم الصيد و قتله و لو تأهل حيث يصدق على ذبحه مثلًا قتل الصيد كذلك لا يجوز له أكله و إمساكه.

حيث ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمره به أ يأكله قال: (لا)[3] و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل)[4] و في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل و لم يعلم بصيدها و لم يأمر به أ يأكله قال: (لا) و قال و سالته عن قديد الوحش أ يأكل محرم قال لا[5] و المراد مما في الصحيحتين من تقييد السائل بقوله لم يعلم بصيده و لم يأمر به بيان فرض عدم دخالة المحرم في صيده و حتى عدم اطلاعه به و مع ذلك ذكر (عليه السلام) عدم الفرق بين ذلك و ما كان الأكل من صيده في عدم الجواز.


[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7؛ التهذيب، 1 8/ 276.

[2] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 2، ص 418.

[4] الوسائل: ج 12، الباب 2، ص 419.

[5] الوسائل: ج 11، الباب 2، ص 419.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست