نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 205
..........
بعده
و مثلها قوله سبحانه (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ
الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ) و في صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ
بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم)[1]
كما يدلّ على حرمة صيد الحرم و أن كان الصائد محلّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال لا تستحلّن شيئاً من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم[2]
و على الجملة دلالة الآية و الروايات على عدم جواز الصيد على المحرم و لا قتله
سواء كان بالصيد أو بالذبح بعد الصيد و سواء كان ذلك داخل الحرم أو خارجه تامة، و
الحق بذلك صيد الحرم و إن كان الصائد محلّا كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي و غيرها
مما يأتي و كما لا يجوز للمحرم الصيد و قتله و لو تأهل حيث يصدق على ذبحه مثلًا
قتل الصيد كذلك لا يجوز له أكله و إمساكه.
حيث
ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمره به أ يأكله
قال: (لا)[3] و في
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تأكل من الصيد و أنت
حرام و إن كان أصابه محل)[4] و في
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى
الرجل و لم يعلم بصيدها و لم يأمر به أ يأكله قال: (لا) و قال و سالته عن قديد
الوحش أ يأكل محرم قال لا[5] و المراد
مما في الصحيحتين من تقييد السائل بقوله لم يعلم بصيده و لم يأمر به بيان فرض عدم
دخالة المحرم في صيده و حتى عدم اطلاعه به و مع ذلك ذكر (عليه السلام) عدم الفرق
بين ذلك و ما كان الأكل من صيده في عدم الجواز.
[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 1 من أبواب تروك
الإحرام، الحديث 7؛ التهذيب، 1 8/ 276.
[2] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب تروك الإحرام
الحديث الأول.