responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 191

..........

معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن التهيؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة فإنه طهور و تجهز بكل ما تريد و أن شئت تمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك أن شاء اللَّه و يستفاد ذلك أيضاً مما ورد في إحرام النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال كان ثوبا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الذين أحرم فيهما يمانيين الحديث، و ما ورد في تجريد الصبيان من ثيابهم من فخ على ما تقدم. و على الجملة اعتبار الثوبين عند الإحرام و أن التحديد بالإضافة إلى الأقل مما لا ينبغي التأمل فيه فما في كشف اللثام من أنّ لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل و إلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستنداً له لا يمكن المساعدة عليه كما لا يمكن المساعدة على ما عن الشهيد من أنه إذا كان الثوب طويلًا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو ترشح أجزأه و ذلك فإن الثوب الواحد كما ذكر لا يصدق عليه ثوبان يكون الاتزار بأحدهما و ارتداء بالآخر، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّ وجوب لبس الثوبين مجرد حكم تكليفي عند الإحرام فلا يكون شرطاً في صحة الإحرام و لو أحرم من غير لبسهما تمّ إحرامه و يستفاد ذلك من صحيحة معاوية بن عمار و غير واحد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أحرم و عليه قميصه فقال: ينزعه و لا يشقه و أن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه مما يلي رجليه فإنها ظاهرة في انعقاد الإحرام مع فرض كون لباسه قميصه و التفرقة بين لبس القميص عند عقد الإحرام و ما بعده حكم تعبدي لا بملاحظة حرمة تغطية الرأس على المحرم و إلا لم يكن فرق بين الفرضين و بتعبير آخر لو كان الإحرام في الفرض محكوماً بالبطلان لم يكن مورد إلّا للأمر بإعادة الإحرام بعد نزعه فلا وجه لتوهم أنّ الأمر بشق القميص إذا لبسه بعد إحرامه لوقوع إحرامه صحيحاً بخلاف ما إذا أحرم و عليه قميصه حيث أنّ الإحرام في‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست