responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 192

الفرض محكوم عليه بالبطلان، أضف إلى ذلك ما ورد من أنّ الموجب للإحرام ثلثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد حيث إنّ مقتضى إطلاقه و عدم تقييد كون كل منها مع لبس الثوبين أنّ لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام بكل منها و ليس في البين ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق المذكور نظير ما رفع اليد عنه بالإضافة إلى اشتراط الميقات أو كون كل منها في أشهر الحج إذا كان الإحرام لعمرة التمتع أو الحج.

و قد يقال أنّ صحيحة معاوية بن عمار و إن تكون دالة على صحة الإحرام و لو لم يكن المكلف عند عقد الإحرام لابساً ثوبيه إلّا أنه يرفع اليد عن إطلاقها بحملها على صورة الجهل بقرينة صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث أنّ رجلًا أعجمياً دخل المسجد يلبّي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إني كنت رجلًا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شي‌ء و أفتوني هؤلاء أنّ أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أن حجّي فاسد و إن عليّ بدنة فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل، قال: قبل أن ألبّي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل اىّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه طف بالبيت سبعاً و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل فأهل بالحجّ و اصنع كما يصنع الناس‌[1] بدعوى أنّ قوله (عليه السّلام) أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه مقتضاه عدم بطلان الإحرام بترك لبس الثوبين عند الجهل، و لكن لا يخفى أنه لو كان لبس الثوبين شرطاً لكان الإحرام متروكاً فالارتكاب بالإضافة إلى لبس القميص لا يجب على الجاهل شي‌ء بالإضافة إليه‌


[1] الوسائل: الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3؛ التهذيب: 5 72/ 239.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست