responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 187

..........

الحلّ حيث إنّ الغالب على من يحرم من أدنى الحلّ أو التنعيم هو الخارج من مكة للعمرة المفردة، و هذا بخلاف من أحرم للعمرة من أحد المواقيت أو من منزلة لكون منزله دون الميقات فإنه يقطع التلبية عند الدخول في الحرم و في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم‌[1] فإنها و أن تعم من يخرج عن مكة للاعتمار و لكن يرفع اليد عن إطلاقها بما تقدم و نحوها حسنة مرازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم)[2] و أما ما ورد في صحيحة البزنطي المروية في قرب الاسناد قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال: (كان أبو الحسن (عليه السّلام) من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة)[3] فقد يرفع اليد عن إطلاقها بالروايات المتقدمة الدالة على قطع التلبية بدخول الحرم بعد تقييدها بغير من خرج من مكة أو أحرم للعمرة من أدنى الحلّ بحسب وظيفته فإنها بعد التقييد كذلك تكون أخص بالإضافة إلى صحيحة البزنطي كما لا يخفى، و مما ذكر يظهر الحال في رواية يونس بن يعقوب‌[4] مع الغمض عن ضعف سندها بمحسن بن أحمد حيث لم يثبت له توثيق و مثلها رواية الفضيل بن يسار[5] و أما المحرم بإحرام الحج بأي نوع منه فيقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف بين الأصحاب كما يدل عليه غير


[1] الوسائل: الباب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛ الكافي: 4 537/ 2.

[2] الوسائل: الباب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ الفقيه: 2 277/ 355.

[3] الوسائل: الباب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 12؛ قرب الاسناد: ص 167.

[4] وسائل الشيعة، باب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 3.

[5] وسائل الشيعة، باب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 11.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست