responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 177

..........

سنامها بحديدة حتى تدميها[1] و ما ذكروا في كيفية الإشعار قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: البدن تشعر في الجانب الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمّ يقلدها بفعل خلق قد صلى فيها[2] و يحتمل أنّ يحمل قيام الرجل في الأيسر على الاستحباب للإطلاق في كثير من الروايات الواردة في كيفية الاشعار اللّهمّ إلّا أنّ يقال جريان ذلك في اعتبار الجانب الأيمن أيضاً و في كلا الأمرين يؤخذ بقانون الإطلاق و التقييد اللّهمّ إلّا أنّ يقال ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار غير ظاهر في قيام الرجل في الأيسر عند الاشعار و يحتمل كونه عند التقليد فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاقات بالإضافة إلى قيامه بخلاف الشق من جانب الأيمن فإن المتبع فيه ظاهر الروايات في اعتباره في الاشعار نعم إذا كان البدن كثيرة يقوم الرجل بين اثنتين و يشق إحداهما من الجانب الأيمن و الأخرى من الأيسر كما ورد في صحيحة حريز بن عبد اللَّه و مثلها رواية جميل بن دراج المرويتين في الوسائل في باب 12 من أقسام الحج الحديث 19 و 7، نعم ما في كلمات غير واحد من الأصحاب من تلطيخ صفحة السنام بالدم فلم أجد ما يدل على اعتباره إلّا دعوى دخالته في صدق الاشعار و أما اعتبار كون التقليد بفعل خلق قد صلى فيه فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة و في صحيحته الأخرى التي تقدمت في أول المسألة ما أكثر ما لا يقلد و لا يشعر و لا يجلل، و يستظهر منها جواز الإحرام بالتجليل أيضاً كما يستظهر ذلك من قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) كان الناس يقلدون الغنم و البقر و أنما


[1] وسائل الشيعة، باب 6 من أقسام الحج.

[2] وسائل الشيعة، باب 6 من أقسام الحج.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست