responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 176

ثمّ إنّ الاشعار (1) عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلّى فيه.

(1) ظاهر الأصحاب اختصاص الإبل بالإشعار بمعنى أنه لا يجري في غيره من البقر و الشاة بخلاف التقليد فإنّه يجزي في كل منها و أن كان الأحوط كما تقدم الجمع في الإبل بين الإشعار و التقليد إلّا أنّ الاحتياط كما تقدم استحبابي و ذكرنا أيضاً أنّ التلبية بعد عقد الإحرام بالإشعار استحبابي و أن عقده بالتلبية لا يلزم الاشعار و التقليد و لو مع سياق الهدي و في صحيحة معاوية بن عمار المروية في الفقيه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل ساق هدياً و لم يقلّده و لم يشعره قال قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يجلّل‌[1] فإن المراد من الصحيحة كفاية نفس السوق إذا لبّى حيث تكون تلبيته عقد الإحرام لما تقدم في صحيحته السابقة الذي يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم‌[2] لا يقال مقتضى إطلاق مثل هذه الصحيحة جريان الإشعار في عقد الإحرام به في غير الإبل فإنه يقال مضافاً إلى المناقشة في إطلاقها لعدم كونها في مقام بيان موارد الأمور الواردة فيها يمنع الأخذ بإطلاقها ما ورد في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) من أشعر بدنته فقد أحرم و أن لم يتكلم بقليل أو كثير[3] فإن ظاهرها دخالة البدنة في كون الإشعار إحراماً و إلا لم يكن وجه لذكرها، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال و الإشعار أنّ تطعن في‌


[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب أقسام الحج، الحديث 10؛ الفقيه: 2 209/ 953.

[2] وسائل الشيعة، باب 6 من أقسام الحج.

[3] الوسائل: الباب 12 من أبواب أقسام الحج، الحديث 20؛ التهذيب: 5 43/ 129.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست