responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 174

..........

أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنه قال: من حج معتمراً في شوال و من نيّته أنّ يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن قام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[1] و نحوها غيرها فإن ظاهر كل ذلك اعتبار إحرام العمرة المفردة بالتلبية فلا مجال أن يناقش في ذلك بما ورد في صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: خرج الحسين (عليه السّلام) معتمراً و قد ساق بدنه حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثمّ أقبل حتى جاء فضرب الباب‌[2] الحديث، و وجه المناقشة أنه إذا كان سياق الهدي في العمرة المفردة مشروعاً كما يظهر من الصحيحة فيعمه ما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال من أشعر بدنته فقد أحرم و أن يتكلم بقليل أو كثير[3] و ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم‌[4] و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يقلدها نعلًا خلقاً و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية[5] و وجه الدفع ما تقدم من الروايات الظاهرة في أنّ العمرة المفردة بعينها عمرة التمتع غير أنّ فيها طواف النساء و التخيير بين الحلق و التقصير، و أن المكلف إذا أتى بها في أشهر الحج و أقام إلى الحج فهي عمرة التمتع و هذه الروايات كلها ناظرة إلى إحرام الحج و أنه إذا أحرم الحاج في غير حج التمتع على ما تقدم بالإشعار أو التقليد كما في‌


[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب العمرة المفردة، الحديث 13، الفقيه: 2 274/ 1335.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 2.

[3] الوسائل: الباب 12 من أبواب أقسام الحج، الحديث 21؛ التهذيب: 5 44/ 130.

[4] الوسائل: الباب 12 من أبواب أقسام الحج، الحديث 20.

[5] الوسائل: الباب 12 من أبواب أقسام الحج، الحديث 11؛ الفقيه: 2 209/ 956.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست