responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 173

..........

شي‌ء) إلى غير ذلك و ما ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أنّ يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ) من البأس بالإضافة إلى عقد التلبية يحمل على الكراهة لما تقدم فإن ظاهر قوله (عليه السّلام) أو يلبّ أنّ المراد من عقد التلبية نيتها، و كذا ما ورد فيما رواه الشيخ (قدّس سرّه) بإسناده عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في الرجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أنّ يهلّ بالإحرام قال: عليه دم، مع أنّ هذه الرواية غير مسندة إلى الإمام (عليه السّلام) فلا اعتبار بها أصلًا. و على الجملة لا ينبغي التأمل في أنّ فتاوى الأصحاب و الروايات متطابقة في عدم انعقاد إحرام عمرة التمتع و حجه إلّا بالتلبية و يستفاد ذلك مضافاً إلى الروايات المتقدمة الدالة على عدم البأس بارتكاب محظورات الإحرام ما لم يلبّ ما ورد في فرض حج التمتع على النافي و ما قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عند أمره على الناس باحلالهم يجعل إحرامهم و نسكهم عمرة التمتع و أنه لا يكون ذلك في حق من كان إحرامه بسياق الهدى و سؤاله عن علي (عليه السّلام) بماذا أحرم و جوابه (عليه السّلام) (أحرمت بما أحرم النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)) و بقائه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على إحرامه للحج و ما ورد في كيفية الإحرام للحج يوم التروية يعني لحج التمتع من الأمر بالتلبية من مكة و الخروج إلى عرفة و أما عدم كون الإحرام حج الافراد إلّا بالتلبية فإنه هو الفارق بين حج الافراد و بين حج القران.

و ظاهر الأصحاب التسالم على عدم انعقاد إحرام العمرة المفردة أيضاً بالتلبية و لا يبعد ذلك من الروايات الواردة في افتراق عمرة التمتع عن العمرة المفردة من أنّ المعتمر بعمرة التمتع مرتبط بالحج إذا فرغ منها فهو مرتهن للحج و المعتمر بعمرة مفردة إذا فرغ منها ذهب حيث يشاء، و ما ورد في أنّ المعتمر بعمرة مفردة في أشهر الحج تكون عمرته عمرة التمتع إذا أقام للحج و في موثقة سماعة بن مهران عن‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست