نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 165
..........
عليه
شيء و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث)[1]
فإن ظاهر هذه الموثقة هو بعث الدراهم و لا يلزم بعث نفس الهدي و أنه إذا بعث تحلّ
له النساء أيضاً و على الجملة لم يثبت وجوب الإمساك عن النساء إلّا في العمرة
المفردة إذا ذبح أو نحر في محل الحصر و لا يعم صورة البعث.
و
مما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى أنّ فائدة الاشتراط التعجيل في الإحلال و لا ينتظر
فيه بلوغ الهدي محله فإن استحباب الاشتراط وارد في الإحرام للحج و العمرة و في
صورة طريان الصد و طريان الحصر مع أنّ التعجيل ثابت في الصد أصالة من غير أثر
للاشتراط و إذا كان الاشتراط حتى في صورة الصد مجرد استحباب الدعاء بالإحلال كان
في صورة طريان الحصر أيضاً كذلك، و الاستدلال بعدم سقوط الهدى عن المشترط على ربّه
و جواز التعجيل بما ورد في عمرة الحسين (عليه السّلام) فيه ما لا يخفى فإن وجه
الاستدلال استظهار أنه (عليه السّلام) كان مشترطا الإحلال عند إحرامه فإنه يبعد
أنّ يترك المستحب و فيه أولًا أنّ القائل بالتعجيل يلتزم بالبعث و لكن يقول بجواز
الإحلال عند الحصر و عدم لزوم الانتظار و علي (عليه السّلام) نحر البدنة في موضع
الحصر و ثانياً ترك المستحب أحياناً لغرض لا ينافي شأن الإمام (عليه السّلام) أضف
إلى ذلك أن الوارد في صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
(خرج الحسين (عليه السّلام) معتمراً و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم
فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه حتى جاء فضرب الباب فقال: علي (عليه السّلام) (إنّي و
رب الكعبة افتحوا له)[2] الحديث.
[1] الوسائل: الجزء 13، الباب 2 من أبواب الإحصار
و الصد، الحديث 5، الكافي: 5 464/ 1622.
[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الصد و الحصر،
الحديث 2، الفقيه: 2 305/ 1515.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 165