responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 165

..........

عليه شي‌ء و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث)[1] فإن ظاهر هذه الموثقة هو بعث الدراهم و لا يلزم بعث نفس الهدي و أنه إذا بعث تحلّ له النساء أيضاً و على الجملة لم يثبت وجوب الإمساك عن النساء إلّا في العمرة المفردة إذا ذبح أو نحر في محل الحصر و لا يعم صورة البعث.

و مما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى أنّ فائدة الاشتراط التعجيل في الإحلال و لا ينتظر فيه بلوغ الهدي محله فإن استحباب الاشتراط وارد في الإحرام للحج و العمرة و في صورة طريان الصد و طريان الحصر مع أنّ التعجيل ثابت في الصد أصالة من غير أثر للاشتراط و إذا كان الاشتراط حتى في صورة الصد مجرد استحباب الدعاء بالإحلال كان في صورة طريان الحصر أيضاً كذلك، و الاستدلال بعدم سقوط الهدى عن المشترط على ربّه و جواز التعجيل بما ورد في عمرة الحسين (عليه السّلام) فيه ما لا يخفى فإن وجه الاستدلال استظهار أنه (عليه السّلام) كان مشترطا الإحلال عند إحرامه فإنه يبعد أنّ يترك المستحب و فيه أولًا أنّ القائل بالتعجيل يلتزم بالبعث و لكن يقول بجواز الإحلال عند الحصر و عدم لزوم الانتظار و علي (عليه السّلام) نحر البدنة في موضع الحصر و ثانياً ترك المستحب أحياناً لغرض لا ينافي شأن الإمام (عليه السّلام) أضف إلى ذلك أن الوارد في صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (خرج الحسين (عليه السّلام) معتمراً و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه حتى جاء فضرب الباب فقال: علي (عليه السّلام) (إنّي و رب الكعبة افتحوا له)[2] الحديث.


[1] الوسائل: الجزء 13، الباب 2 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 5، الكافي: 5 464/ 1622.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الصد و الحصر، الحديث 2، الفقيه: 2 305/ 1515.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست