responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 162

..........

و صيرورته محلا عند الإحصار و يضاف إلى ذلك ما في صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شي‌ء يكون حاله و أي شي‌ء عليه قال: هو حلال من كل شي‌ء، فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: (نعم من جميع ما يحرم على المحرم) ثمّ قال: (إما بلغك قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على)[1] و لكن لا يخفى عدم الدلالة في هذه الصحيحة على أنّ المكسور ساقه اشترط في إحرامه الإحلال عند الإحصار، بل ظاهرها الإحلال عند كسر ساقه من غير فرق بين أنّ يشترط أم لا. و الاستدلال بقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) لأنّ هذا الإحلال أمر كان أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يشترطه على ربّه و على الجملة الاولى أن يجعل هذه الصحيحة من الروايات التي ظاهرها عدم توقف الإحلال عند الإحصار على الاشتراط و أنه عند الإحصار ينحل الإحرام اشترط المحرم في إحرامه أم لم يشترط كما ورد ذلك في رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الذي يقول حلّني حيث حبستني قال: (هو حلّ حيث حبسه، قال أو لم يقل)[2] و صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (هو حل إذا احبسه اشترط أو لم يشترط)[3] و يمكن أنّ يناقش في الصحيحة بأن مرجع الضمير فيها غير مذكور و لعله شخص خاص معهود بين الإمام (عليه السّلام) و زرارة و هو من لا يتمكن من الهدي و لا من الصوم فتكون الرواية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها كما لا يصح الاستدلال برواية حمزة بن حمران لعدم ثبوت توثيق له، و ما ورد في رواية


[1] الوسائل: الجزء 13، الباب 8 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 1؛ الكافي: 4 371/ 7.

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب الإحصار و الصد، الحديث 3؛ الفقيه: 2 306/ 1516؛ و ورد في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الإحرام.

[3] الوسائل: الجزء 12، الباب 25 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست