responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 163

..........

حمزة بن حمران و أن رواها الصدوق (قدّس سرّه) بإسناده عن حمران أعين و لكن سنده إليه مجهول، و على الجملة لم يثبت في البين ما يكون معارضاً لصحيحة ذريح المحاربي الوارد فيها أنّ للاشتراط على اللَّه ان الإحلال عند عارض يمنعه من إتمام عمرته أو حجه الإحرام أثراً و هو انحلال الإحرام عند عروض المانع، حيث أنّ صحيحة البزنطي أيضاً مجملة لا تدلّ على الانحلال بلا فرض الاشتراط في الإحرام لو لم نقل بظهور ذيلها في أنّ الاشتراط في موردها مفروض و قد تقدم أن صحيحة ذريح المحاربي تحسب قيداً بالإضافة إلى قوله سبحانه‌ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌ حيث إن المستفاد من الآية أنّ الإحلال مع الحصر يكون بالهدي و أنه ما لم يبلغ محلّه يبقى المحصور على إحرامه و الصحيحة دالة على أنّ المشترط على ربه إذا أحصر لا إحرام عليه فلا موجب لإرساله الهدى و التحلّل عند وصوله إلى محله، اللّهم إلّا أنّ يقال أنّ المراد مما ورد في صحيحة ذريح و صحيحة البزنطي من قوله (عليه السّلام) (يرجع إليه و لا إحرام له أو حلال من كل شي‌ء) هو بيان أنه بعد الإحلال بما في آية الحصر لا يبقى إحرام بالإضافة إلى شي‌ء من محرمات الإحرام لا أنه يسقط التكليف بالإضافة إلى نسك العمرة أو الحج فقط. فالصحيحتان واردتان في مقام بيان عدم بقاء الإحرام أو شي‌ء من محرماته بالإحلال، و لذا ذكر الإمام (عليه السّلام) في صحيحة البزنطي بعد ما قال هو (حلال من كل شي‌ء) و سؤال البزنطي بقوله فقلت من النساء و الطيب: (نعم من جميع ما يحرم على المحرم و استشهد بقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عند إحرامه حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) فإن قوله (عليه السّلام) يخرج من عنوان الدعاء و الطلب و سؤاله (عليه السّلام) أيضاً في صحيحة ذريح المحاربي أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم، الإشارة إلى ما ورد من نيته الإحرام و التلفظ به عنده استشهاداً على عدم‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست