responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 161

..........

عن إتمام عمرته أو حجّه و أن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه إتمامه و يشهد لذلك جملة من الاخبار منها صحيحة معاوية بن عمار[1] المتقدمة الواردة في استحباب التلفظ بينة الإحرام و اختلف في فائدة هذا الاشتراط فالمحكي عن ابن إدريس و المرتضى و الحلبي و ابن سعيد و العلامة في بعض كتبه أن فائدته سقوط الهدى و حصول الإحلال بمجرد الإحصار، و يستدل على ذلك بصحيحة ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللَّه فقلت: بلي قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالًا لا إحرام عليه إن اللَّه أحق من وفى بما اشترط عليه قال: فقلت أ فعليه الحج من قابل قال: لا)[2] حيث يستظهر منها انفساخ إحرام المشترط على ربّه بحصول الحصر فلا يجب عليه الاجتناب عن محرمات الإحرام كما لا يجب عليه الهدي فإن الهدى لو كان واجباً عليه لكان على الإمام (عليه السّلام) بيانه حيث سأل ذريح أنه كيف يصنع و دعوى ان وجوب الهدي عليه حكم و عدم تحلله إلى بلوغ الهدي محلّه حكم آخر و ظاهر الصحيحة انفساخ إحرامه بالاحصار فلا يجب عليه الانتظار بالإضافة إليه و إما وجوب الهدي عليه و عدمه فلم يعلم كونه (عليه السّلام) بالإضافة إليه في مقام البيان ليؤخذ سكوته (عليه السّلام) دليلًا على تخصيص الآية من هذه الجهة أيضاً يدفعها ظهور كلام السائل في سؤاله عن وظيفته لا عن التعجيل في إحلاله و عدمه فقط ففائدة الاشتراط سقوط الهدي‌


[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الفقيه: 2 206/ 939.

[2] الوسائل: الباب 24 من أبواب الإحرام، الحديث 3؛ التهذيب: 5 81/ 270؛ الاستبصار: 2 169/ 558.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست