responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 156

صحتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها، و هو مشكل إذ لا وجه له.

فإنه في هذه الصورة يبني على أنه أحرم له سواء كان الإحرام لغيره صحيحاً أم كان باطلًا و قد ذكر ذلك في المسألة الحادية عشرة فإن الحكم بتحقق الإحرام لما يأتي بقصده مقتضى قاعدة التجاوز بل مراده أنّ المكلف بعد ما أحرم من الميقات نسي ما أحرم له سواء اشتغل حال نسيانه ببعض الأعمال أو لم يشتغل و أفتى بلزوم تجديد الإحرام و أن إحرامه السابق كالعدم و لم يفصل بين ما إذا كان إحرامه السابق على تقدير صحيحاً و على تقدير آخر باطلًا و بين صحته على كل تقدير و لكن فيه ما لا يخفى فإنه أنما يلزم الإعادة فيما إذا كان إحرامه السابق على تقدير صحيحاً و على تقدير آخر باطلًا كما إذا أحرم قبل دخول هلال شوال و نسى أنه أحرم للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع أو نسي أنه كان للعمرة المفردة أو لحج الإفراد فإنه في الفرضين عليه إعادة الإحرام إذا كان قصده دخول مكة أو كان عليه الحج الواجب تمتعاً أو إفراداً لجريان الاستصحاب في عدم تحقق الصحيح من الإحرام و لا تجري قاعدة الفراغ في إحرامه السابق لأنها أنما تجري في عمل يكون أصل الإتيان بذلك العمل بعنوانه محرزاً و شك في وقوع الخلل فيه سهواً، و في الفرض لم يحرز أنه كان يأتي عند الإحرام بإحرام العمرة المفردة و أما إذا كان إحرامه على كل تقدير كان صحيحاً كما إذا نسي أنه أحرم بعد حلول شهر شوال للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع أو أحرم للعمرة أو لحج الافراد فلا موجب للالتزام ببطلان إحرامه و لزوم تجديده لانه صحيح على كلا التقديرين فإن كان لعمرة مفردة أو لتمتع يدخل مكة و يأتي بالطواف و السعي و التقصير و يعلم بوجوب طواف النساء عليه أو البقاء في مكة و الإحرام لحج التمتع فإن بقي فيها يحسب عمرته تمتعاً و يحرم لحج التمتع و يجزي عمله حتى فيما إذا كان عليه حجة الإسلام يسقط عنه و لم يكن عليه إلّا طواف النساء بعد اعمال الحج‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست