responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 154

له صرفه إلى أيّهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتّى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنّه نوع تعيين، و فرق بينه و بين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.

و العمرة فعلى المكلف عند التلبية تعيين أنها لأي منها بل لو لم يكن شي‌ء منها عنواناً قصدياً فرضاً لزم عند التلبية تعيين أنها لأي منها لأن التلبية جزء لكل منها فلا تتعين لكونها جزءاً لواحد معين منها إلّا إذا قصد عند التلبية أنها له نظير ما ربما يقال بأن كل من السور القرآنية بآياتها الخاصة و ترتيبها الخاص عنوان غير قصدي، و لكن بما أن البسملة جزء لكل منها فاللازم عند البسملة تعيين أنها لأي من السور لتصير جزء منها نعم لا يعتبر أنّ يكون العنوان القصدي متعلقاً للقصد تفصيلًا بل يكفي القصد اليه بعنوانه الإجمالي و ذكر (قدّس سرّه) أنّ من التعيين الإجمالي ما إذا أحرم و كان مقصده عند الإحرام أنه جزء لعمل يأتي ببقية ذلك العمل بعده ففي زمان الإحرام و أن لم يقصد جزئيته لعمل خاص تفصيلًا إلّا أنها مقصودة في إحرامه إجمالًا من الأول نظير ما إذا قرء البسملة و كان عند قرأتها قاصداً بأنها جزء من السورة التي سوف يقرؤها بعدها، و مما ذكر يظهر الفرق بين هذه الصورة و ما إذا أحرم من غير قصد عند الإحرام أنه جزء لعمل يأتي ببقيته بعد ذلك، بل كان قصده أن يبقى مردداً إلى أن يعيّن العمل الخاص بعد ذلك فيصير جزءاً له عند تعيين ذلك العمل فإن هذا الإحرام محكوم عليه بالبطلان لان قصد الجزئية فيه بعد تحققه من غير قصدها من الأول لا يجعله جزءاً كما هو الحال بالبسملة أيضاً.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست