نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 148
..........
الحديث
و في صحيحته الثالثة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا أردت الإحرام في
غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم إحرام في دبرها)[1]
و على الجملة صلاة الإحرام في غير وقت الصلاة المكتوبة ركعتان، و في وقتها يكون
الإحرام بعد الفريضة، من غير صلاة أخرى للإحرام قبلها أو بعدها و يساعد ذلك كلمات
جملة من أصحابنا.
و
أما الصلاة بستّ ركعات للإحرام فلم أظفر بها إلّا في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في
دبرها)[2] و ما رواه
الشيخ (قدّس سرّه) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما
صنعت حين أردت أن تحرم) إلى أن قال: (ثمّ ائت المسجد و صلى ست ركعات قبل أن تحرم)[3]
الحديث و ليس شيء من السندين. تاماً فإن في الأول علي بن أبي حمزة و في الثاني
على بن الصلت و أما صلاة أربع ركعات فقد وردت في رواية إدريس بن عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد
العصر، كيف يصنع؟ قال: (يقيم إلى المغرب) قلت فإن أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال:
(ليس له أن يخالف السنّة) قلت أ يتطوع بعد العصر قال: (لا بأس به) إلى أنّ قال:
قلت: كم أصلي إذا تطوعت قال: (أربع ركعات)[4]
لم يرد في رواية ابن إدريس علي بن الصلت و في الشرائع أقلّه ركعتان في الأول الحمد
و قل يا أيها الكافرون. في الثانية
[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب الإحرام، الحديث
5؛ التهذيب: 5 78/ 258؛ الاستبصار: 2 166/ 546.
[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب الإحرام، الحديث
4؛ التهذيب: 5 78/ 257؛ الاستبصار: 2 161/ 545.