responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 148

..........

الحديث و في صحيحته الثالثة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم إحرام في دبرها)[1] و على الجملة صلاة الإحرام في غير وقت الصلاة المكتوبة ركعتان، و في وقتها يكون الإحرام بعد الفريضة، من غير صلاة أخرى للإحرام قبلها أو بعدها و يساعد ذلك كلمات جملة من أصحابنا.

و أما الصلاة بستّ ركعات للإحرام فلم أظفر بها إلّا في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها)[2] و ما رواه الشيخ (قدّس سرّه) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم) إلى أن قال: (ثمّ ائت المسجد و صلى ست ركعات قبل أن تحرم)[3] الحديث و ليس شي‌ء من السندين. تاماً فإن في الأول علي بن أبي حمزة و في الثاني على بن الصلت و أما صلاة أربع ركعات فقد وردت في رواية إدريس بن عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: (يقيم إلى المغرب) قلت فإن أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال: (ليس له أن يخالف السنّة) قلت أ يتطوع بعد العصر قال: (لا بأس به) إلى أنّ قال: قلت: كم أصلي إذا تطوعت قال: (أربع ركعات)[4] لم يرد في رواية ابن إدريس علي بن الصلت و في الشرائع أقلّه ركعتان في الأول الحمد و قل يا أيها الكافرون. في الثانية


[1] الوسائل: الباب 18 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛ التهذيب: 5 78/ 258؛ الاستبصار: 2 166/ 546.

[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛ التهذيب: 5 78/ 257؛ الاستبصار: 2 161/ 545.

[3] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب الإحرام.

[4] الوسائل: الجزء 12، الباب 19 من أبواب الإحرام، الحديث 3؛ التهذيب: 5 78/ 259.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست