نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 146
..........
أظفارك،
و اطلِ عانتك، و خذ من شاربك، و لا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك و اغتسل و البس
ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك أن شاء اللَّه عند زوال الشمس و أن لم يكن عند زوال
الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحبّ أنّ يكون ذلك عند زوال الشمس[1]
و صحيحة معاوية بن عمار و عبيد اللَّه الحلبي كلاهما عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة[2]
الحديث تكون النتيجة كون الإحرام عقيب صلاة الظهر أفضل، و أما ما في صحيحة الحلبي
الأخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (سألته ليلًا أحرم رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أم نهاراً قال: نهاراً، فقلت أي ساعة قال: صلاة
الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم قال: سواء عليكم إنّما أحرم رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلًا كان في رؤوس الجبال
فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد و لا يقدرون على الماء و إنما حدثت هذه المياه
حديثاً)[3] فظاهرها و
أن كان نفي الأولوية عن الإحرام عقيب صلاة الظهر إلّا أنه لا يبعد أنّ يكون النفي
لدفع احتمال تعين الإحرام بعد صلاة الظهر المرتكز عن لزوم التأسي للنبي (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم) في الأذهان.
و
يستثنى ممّا ذكر الإحرام لحج التمتع فإن الأفضل أنّ يصلي الحاج الظهر بمنى في
طريقه إلى عرفات كما يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار قال قال: أبو عبد اللَّه
(عليه السّلام) إذا أنتهيت إلى منى فقل و ذكر دعاءً قال: ثم تصلي بها الظهر و
العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر[4]
الحديث و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت
[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب الإحرام، الحديث
6؛ الكافي: 4 326/ 1.
[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب الإحرام، الحديث
1؛ الكافي: 4 334/ 14.
[3] الوسائل: الباب 15 من أبواب الإحرام، الحديث
6؛ الكافي: 4 332/ 4.
[4] الوسائل: الباب 4 من أبواب إحرام الحج و
الوقوف بعرفة، الحديث 5؛ الكافي: 5 461/ 1.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 146