responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 146

..........

أظفارك، و اطلِ عانتك، و خذ من شاربك، و لا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك أن شاء اللَّه عند زوال الشمس و أن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحبّ أنّ يكون ذلك عند زوال الشمس‌[1] و صحيحة معاوية بن عمار و عبيد اللَّه الحلبي كلاهما عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة[2] الحديث تكون النتيجة كون الإحرام عقيب صلاة الظهر أفضل، و أما ما في صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (سألته ليلًا أحرم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أم نهاراً قال: نهاراً، فقلت أي ساعة قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم قال: سواء عليكم إنّما أحرم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلًا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد و لا يقدرون على الماء و إنما حدثت هذه المياه حديثاً)[3] فظاهرها و أن كان نفي الأولوية عن الإحرام عقيب صلاة الظهر إلّا أنه لا يبعد أنّ يكون النفي لدفع احتمال تعين الإحرام بعد صلاة الظهر المرتكز عن لزوم التأسي للنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في الأذهان.

و يستثنى ممّا ذكر الإحرام لحج التمتع فإن الأفضل أنّ يصلي الحاج الظهر بمنى في طريقه إلى عرفات كما يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار قال قال: أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) إذا أنتهيت إلى منى فقل و ذكر دعاءً قال: ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر[4] الحديث و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت‌


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ الكافي: 4 326/ 1.

[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الكافي: 4 334/ 14.

[3] الوسائل: الباب 15 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ الكافي: 4 332/ 4.

[4] الوسائل: الباب 4 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث 5؛ الكافي: 5 461/ 1.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست