responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 145

من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها و اشتمالها على خصوصيات غير واجبة، و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة، و إن لم يكن فمقضية، و إلّا فعقيب صلاة النافلة.

الاستحباب مع إمكان الجمع بينها بحمل الزائد على الركعتين على الاستحباب كما لا يكون اشتمالها على بعض الخصوصيات الغير الواجبة موجباً لرفع اليد عن الظهور و هو اعتبار وقوع الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة و قد ذكر (عليه السّلام) في صحيحة معاوية بن عمار لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما[1] الحديث و ما ذكر بعد ذلك فيها من الأمور الغير الواجبة لا يوجب رفع اليد عن ظهور صدرها نعم قد ذكر ذلك في كلمات الأصحاب في عداد المستحبات من غير إشارة إلى القول بالوجوب المحكي في كلمات بعضهم عن الإسكافي بل المرتكز عند الأذهان عدم اشتراط الإحرام بها و أنها كسائر الآداب للإحرام مع أنّ وقوعه بعد صلاة فريضة أو نافلة لو كان معتبراً في صحته لكان من الواضحات لكثرة الابتلاء و على الجملة لا يبعد أن يكون ما ذكر قرينة على حمل الأصحاب (قدس سرهم) وقوعه عقيب الصلاة على الاستحباب.

ثم إنّ المنسوب إلى المشهور كما في الحدائق أن يكون الإحرام بعد صلاة الظهر، و يشهد له صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام أن شاء اللَّه فانتف إبطك، و قلّم‌


[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الفقيه: 2 206/ 939.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست