responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 143

..........

بعد الإحرام صحيحاً و بقاء المكلف على ذلك الإحرام يراد منه صورة الإعادة حيث إن جعل المحرم نفسه محرماً ثانياً لا يمكن إلّا بفرض مرتبتين للإحرام تكون مرتبته الثانية مستحبة بعد الإتيان بمرتبته الاولى و لا يكون لازم ذلك تعدّد العقاب و الكفارة بارتكاب أحد تروك الإحرام لأن الموضوع للحرمة و الكفارة ارتكاب المحرم في زمان كونه محرماً سواء كان بإحرام واحد أو متعدد كما هو الحال في الولي المحرم إذا أحرم عن صبية أيضاً.

و لو قيل ببطلان الإحرام الأول و كون الثاني إنشاء إحرام حقيقةً بدعوى أن ذلك مقتضى ظاهر الإعادة كما عن المسالك و الرياض و اغمض عما تقدم من عدم ظهور الإعادة فيه بعد قيام القرينة على صحة الإحرام الأوّل فلا يكون ذلك موجباً لسقوط الكفارة إذا أتى بموجبها قبل الإعادة و ذلك فإن غاية ما يمكن الالتزام به بدعوى أنه لازم الأمر بالإعادة هو بطلان الإحرام الأول من حين الإعادة لا كشفها عن بطلان الإحرام الأول لاتفاق النص و الفتوى على أنه لو لم يعد الإحرام على ما ذكر فإحرامه الأول كان باقياً على صحته و ليس الأمر بالإعادة في مثل المقام إرشاداً إلى بطلان العمل المأتي به فتكون النتيجة أنّ المكلف حال إحرامه ارتكب ما يوجب الكفارة فعليه ما على سائر المحرمين ثم إن الصحيحة إذا دلّت على مشروعية إعادة الإحرام مع ترك الغسل عالماً تكون مشروعيتها عند النسيان بالأولوية.

الجهة السابعة: يستحب الغسل للإحرام من الحائض و النفساء أيضاً كما يشهد له صحيحة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: (تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست