responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 142

..........

الجملة المتفاهم العرفي من الأمر بالاغتسال للفعل الذي يريدان يفعله هو أن يفعله بعد الاغتسال قبل وقوع الحدث منه و لذا فرض النوم الوارد في الصحيحة لا خصوصية له بل المذكور فيهما حكم الحدث بعد الاغتسال و قبل الإحرام.

و لا يبعد الالتزام أيضاً بأفضلية إعادة الغسل فيما إذا أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه و كذا لو تطيب بعده و قبل الإحرام و سائر محظورات الإحرام حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل‌[1] و في صحيحة عمر بن يزيد إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب، و لا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل‌[2] و عدم التعرض لسائر محظورات الإحرام لأن الغالب على المغتسل من جهة الارتكاب ما ذكر من الأكل و اللبس و التعبير بأفضلية إعادة الغسل لان ما ذكر يكون من قبيل الحدث و لا يكون في ارتكابها محذور قبل الإحرام.

الجهة السادسة: و لو إحرام بغير غسل اغتسل و أعاد صورة الإحرام سواء كان تركه الغسل قبل إحرامه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً و لكن إحرامه السابق صحيح باق عليه فلا يجوز له ارتكاب المحذورات بعده فلو أتى بما يوجب ارتكابه الكفارة لزمت عليه روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السّلام) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلًا أو عالماً ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له أن يصنع؟ قال: (يعيده)[3] فإن الأمر بالإعادة


[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ التهذيب: 5 71/ 233.

[2] وسائل الشيعة، باب 13 من أبواب الإحرام.

[3] الوسائل: الباب 20 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ التهذيب: 5 87/ 260.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست