نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 141
..........
يومك
يجزيك لليلتك) بمعنى إلى فيكون مدلول الطائفتين أمراً واحداً لا يمكن المساعدة
عليه فإن كون اللام بمعنى إلى إن صح فيحتاج إلى قيام قرينة و إلا فظاهرها كونها
للتعدية. الجهة الخامسة: أن الغسل للإحرام من الأغسال الفعلية بمعنى أن الغسل
يستحب للفعل الذي يريد ان يفعله و هو الإحرام في المقام و هذا القسم من الأغسال
إذا وقع الحدث فيه قبل الإتيان بذلك الفعل يبطل كما تقدم بيان ذلك في الأغسال
المستحبة، و ما تقدم في الجهة السابقة من كفاية الاغتسال في الليل للإحرام في
النهار و كذا كفاية الاغتسال في أول النهار للإحرام في آخرها و كذا في الاغتسال في
أول الليل المراد من الاجزاء في الفرض عدم وقوع الحدث قبل الإحرام و على ذلك فبما
أن هذا الغسل مستحب فإن أحدث المغتسل قبل الإحرام يستحب اعادته بلا فرق بين النوم
و غيره، نعم الإعادة في فرض النوم قبل الإحرام منصوص، و في صحيحة النضر بن سويد عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قال:
(عليه اعادة الغسل)[1] و نحوها
خبر علي بن أبي حمزة[2] و ما ورد
في صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يغتسل
للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: (ليس عليه غسل)[3]
لا ينافي ما تقدم حيث أن مقتضى الجمع العرفي أن عدم لزوم اعادة الغسل لكونه غسلًا
استحبابياً لا أنه لا يبطل بالحدث بعده، و على
[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب الإحرام، الحديث
1؛ الكافي: 4 328/ 3؛ التهذيب: 5 65/ 206؛ الاستبصار: 2 164/ 537.