نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 140
..........
التيمم
عنهما، و لكن فيه أنه كما يكفي كون الغسل طهوراً إذا كان المكلف محدثاً بالأكبر
على ما ذكرنا في بحث تداخل الأغسال كذلك يكفي في كون التيمم طهوراً كونه محدثاً
قبله و لم يتمكن من استعمال الماء؛ و على الجملة بدلية التراب عن الماء و كون
التيمم بدلًا فيما إذا كان الغسل مشروعاً و لم يتمكن المكلف منه مستفاد من مثل
قوله (عليه السّلام) فإذا تيمّم فقد فعل أحد الطهورين حيث أن الطهور عنوان لنفس
الغسل و التيمم لا أنه أمر يترتب عليهما نعم الأثر المترتب على عنوان الغسل
كاجزائه عن الوضوء فيما كان محدثاً بالأصغر أيضاً لا يترتب على التيمم الذي هو بدل
عن الغسل و إن كان طهوراً فإن ترتب الإجزاء على الغسل لأنه أي وضوء أنقى من الغسل
و هذا التعليل لا يجري على التيمم حتى فيما إذا كان بدلًا عن الغسل.
الجهة
الرابعة: ذكروا أن الغسل في أول النهار يكفي إلى الليل و من أول الليل إلى النهار
بل عن الأكثر كما عليه الماتن (قدّس سرّه) كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و كفايته
من أول الليل إلى آخر النهار كما يدل على ذلك صحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: (غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك لليلتك)[1]
و لكن في صحيحة هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال: (غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك)[2]
و مثلها غيرها، و مقتضى الجمع بينها هو حمل الأخيرة على أفضلية الإعادة إذا دخل
الليل بعد الاغتسال في النهار و لم يحرم، و كذا أفضلية الإعادة إذا طلع الفجر و لم
يحرم بعد الاغتسال ليلًا و دعوى أن اللام في صحيحة جميل من قوله (عليه السّلام)
(غسل
[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 9 من أبواب الإحرام،
الحديث 1؛ الفقيه: 2 202/ 923.
[2] الوسائل: الجزء 12، الباب 9 من أبواب الإحرام،
الحديث 2؛ الكافي: 4 327/ 1.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 140