responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 139

..........

عند العلماء و بحسب مرتكزات المتشرعة، و لم ينفرد للقول بوجوبه واحد أو اثنان. و على الجملة المرتكز عند المتشرعة أن الغسل الذي يكون من اغتسال الحي إنما يجب إذا كان لرفع الحدث، و إما الغسل المشروع من المتطهر و المحدث يكون غسلًا استحبابياً و الغسل للإحرام مشروع للحائض و النفساء و للمتطهر من الاحداث فيكون عملًا استحبابياً و لذا عد الاغتسال من التهيؤ للإحرام، و في صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة)[1] و لكن العمدة ما ذكرنا فإنه قد عدّ في ضمن التهيؤ للإحرام في بعض الروايات لبس ثوبي الإحرام، كما في رواية أبي بصير الواردة في الإحرام للحج يوم التروية و كذا في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الإحرام من العقيق أو غيره من الوقت و الحاصل لا يكون غسل الإحرام واجباً كلبس ثوبي الإحرام و لا شرطاً في صحته و التعبير عنه بالغسل الواجب كالتعبير عن غسل الجمعة و غيره من الأغسال المستحبة بالواجب يراد منه معناه اللغوي أي الثابت.

الجهة الثالثة: قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه مع العذر عن الاغتسال يكون التيمم بدلًا عنه كسائر الموارد التي عند عذر المكلف عن استعمال الماء بالوضوء أو الغسل يكون التيمم بدلًا عنهما كما ذكر ذلك الشيخ (قدّس سرّه) و نسب إلى جماعة من الأصحاب و توقف فيه آخرون لان التيمم مشروع عند العذر عن استعمال الماء و يكون معه أحد الطهورين و أمّا الغسل المشروع في حق المحدث و الطاهر و كذا الوضوء فلا دليل على بدلية


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 7 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ التهذيب: 5 63/ 196.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست