responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 135

..........

أفضل، و لكن الأفضلية في مقام امتثال الحكم غير إلزامي أي استحبابي، فلا دلالة على ذلك فلا ينافي كونه أفضل فردي الواجب و أما المناقشة في أصل استحباب التوفير لما ورد في رواية محمد بن خالد الخراز قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول (أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام)[1] فلا وجه لها، فإن الرواية ضعيفة بمحمد بن خالد الخراز حيث لم يوثق و يحتمل قوياً أن المراد أن التهيؤ بالإحرام بأخذ الشعر من الشارب و غيره مما يأتي يحصل منى عند الخروج إلى مكة حيث يحرم (عليه السّلام) من مسجد الشجرة.

بقي في المقام ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أن الأحوط استحباباً اهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعض الأصحاب وجوبه أيضاً كوجوب توفيره لخبر محمول على الاستحباب و الخبر ما رواه الصدوق (قدّس سرّه) بإسناده عن جميل بن دارج و سنده إليه صحيح على ما في مشيخة الفقيه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن ممتنع حلق رأسه بمكة؟ قال: (إن كان جاهلًا فليس عليه شي‌ء و إن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء و أن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دماً يهريقه)[2].

و رواه أيضاً الكليني و لكن في سنده علي بن حديد و ظاهره أن التي وصف لما بعد الثلاثين فيكون المراد بالثلاثين شهر شوال و ممّا بعدها شهر ذي القعدة و ما بعدها حيث يوفر فيه الشعر و يحمل هذا الحكم أيضاً على الاستحباب لما ذكرنا من أن هذا


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 5؛ التهذيب: 5 48/ 147؛ الاستبصار: 2 161/ 525.

[2] الوسائل: الباب 5 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الفقيه: 2 238/ 1137.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست