responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 134

..........

الرأس و اللحية، أيضاً و هذا الإطلاق غير مراد قطعاً فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو شعر الرأس خاصة لا يمكن المساعدة عليه، لان عدم إرادة الإطلاق لدلالة بعض الروايات المعتبرة بأنه لا بأس لمن أراد الحج أن يأخذ من شاربه بل أمر به للتهيؤ للإحرام، و في صحيحة حريز قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن التهيؤ للإحرام فقال: (تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة)[1] و في موثقة سماعة عن عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج فقال: (لا بأس به و السواك و النورة)[2].

حلق شعر الرأس في مدة التوفير ثم إن الأمر بالتوفير أو النهي عن الأخذ حكم غير إلزامي لان التوفير أو النهي عن الأخذ أن كان حكماً إلزامياً لكان من المسلمات لكثرة الابتلاء و عدم صيرورته كذلك يكشف عن عدم كونه إلزاماً، أضف إلى ذلك ورود الترخيص في الترك و الأخذ ما لم يحرم المكلف، كما في صحيحة علي بن جعفر حيث روى في الوسائل عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما دام لم يحرم؟ قال: (لا بأس به)[3] و ربما يقال يدل على الجواز أيضاً صحيحة هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر جميعاً عن الصادق (عليه السّلام) أنه يجزئ الحاج أن يوفّر شعره شهراً[4] و لكن لا يخفى أن التعبير بالاجزاء مقتضاه كون الأكثر


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ التهذيب: 5 61/ 194.

[2] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 3؛ التهذيب: 5 47/ 145؛ الاستبصار: 2 160/ 522.

[3] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ مسائل على بن جعفر: 176/ 319.

[4] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحرام، الحديث 3؛ الفقيه: 197/ 900.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست