نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 133
..........
عبد
اللَّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (لا تأخذ من شعرك
و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة)[1]
و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: (لا بأس ما لم
ير الهلال)[2] إلى غير
ذلك و بما أن التوفير أمر خارج عن اختيار المكلف إلّا أن يكون بمعنى ترك الأخذ
فيكون المطلوب عدم أخذ شعره في شهر ذي القعدة إذا كان مريداً للحج، و في الشهر
فيمن يريد العمرة و هل الحكم مختص بالأخذ من شعر الرأس أو يعم اللحية كذلك فإن
إطلاق الأمر بتوفير شعره أو النهي عن أخذه و إن يعم اللحية و يؤيده خبر أبي الصباح
الكناني قال: سألت عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ شعره في
أشهر الحج فقال: (لا و لا من لحيته و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل أن
شاء)[3] و مثلها
خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (لا يأخذ الرجل إذا رأى
هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته)[4]
إلّا أن المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم و الموضوع كون الأمر بالتوفير و عدم الأخذ
بحلق الرأس في أفعال مني أو للحلق بعد السعي في العمرة المفردة، و لذا سأل الحسين
بن أبي العلاء عن أخذ شعر رأسه و لكن لا يخفى أن المناسبة المذكورة لا تزيد على حكمة
الحكم و لم تؤخذ موضوعاً لتمنع عن الأخذ بالإطلاق في الروايات و المناقشة في
الإطلاق بأن الشعر الوارد فيها يعم غير شعر
[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛
المحاسن: 330/ 9.
[2] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛
الكافي: 4 317/ 2.
[3] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛
التهذيب: 5 48/ 148؛ الاستبصار: 2 161/ 526.
[4] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛
الكافي: 4 318/ 4.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 133