responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 133

..........

عبد اللَّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة)[1] و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: (لا بأس ما لم ير الهلال)[2] إلى غير ذلك و بما أن التوفير أمر خارج عن اختيار المكلف إلّا أن يكون بمعنى ترك الأخذ فيكون المطلوب عدم أخذ شعره في شهر ذي القعدة إذا كان مريداً للحج، و في الشهر فيمن يريد العمرة و هل الحكم مختص بالأخذ من شعر الرأس أو يعم اللحية كذلك فإن إطلاق الأمر بتوفير شعره أو النهي عن أخذه و إن يعم اللحية و يؤيده خبر أبي الصباح الكناني قال: سألت عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ شعره في أشهر الحج فقال: (لا و لا من لحيته و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل أن شاء)[3] و مثلها خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته)[4] إلّا أن المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم و الموضوع كون الأمر بالتوفير و عدم الأخذ بحلق الرأس في أفعال مني أو للحلق بعد السعي في العمرة المفردة، و لذا سأل الحسين بن أبي العلاء عن أخذ شعر رأسه و لكن لا يخفى أن المناسبة المذكورة لا تزيد على حكمة الحكم و لم تؤخذ موضوعاً لتمنع عن الأخذ بالإطلاق في الروايات و المناقشة في الإطلاق بأن الشعر الوارد فيها يعم غير شعر


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ المحاسن: 330/ 9.

[2] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الكافي: 4 317/ 2.

[3] الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛ التهذيب: 5 48/ 148؛ الاستبصار: 2 161/ 526.

[4] الوسائل: الباب 2 من أبواب الإحرام، الحديث 6؛ الكافي: 4 318/ 4.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست