نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 131
..........
الحديث)[1]
بدعوى أنها كما تعم نسيان إحرام الحج أو تركه جهلًا، كذلك تعم نسيان إحرام العمرة
و تركه جهلًا، نعم لا دلالة لها على حكم ترك الإحرام في العمرة المفردة لأنه قوله
(عليه السّلام) فقد تم حجه و إن لم يهل يصح بالإضافة إلى إحرام عمرة التمتع حيث
إنها شرط في تمام حج التمتع بخلاف العمرة المفردة، و لذا ورد في بعض الأخبار جواز
التلبية للحج عند الإحرام لعمرة التمتع و لكن لا يخفى أن الرواية مع الغمض عن ضعف
سندها بالإرسال دلالتها أيضاً غير تامة فإن تعبير السائل بأنه شهد المناسك كلّها و
أنه طاف و سعى ظاهره مواضع العبادات في الحج من الوقوف بعرفة و المشعر و منى و
الطواف و السعي و هذا السؤال ناظر إلى حكم ترك الإحرام في حجّه و مما ذكر يظهر أنه
لا مجال لدعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور لعدم إحراز أصل الظهور.
[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 20 من أبواب
المواقيت، الحديث 1؛ الكافي: 4 325/ 8.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 131