responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 131

..........

الحديث)[1] بدعوى أنها كما تعم نسيان إحرام الحج أو تركه جهلًا، كذلك تعم نسيان إحرام العمرة و تركه جهلًا، نعم لا دلالة لها على حكم ترك الإحرام في العمرة المفردة لأنه قوله (عليه السّلام) فقد تم حجه و إن لم يهل يصح بالإضافة إلى إحرام عمرة التمتع حيث إنها شرط في تمام حج التمتع بخلاف العمرة المفردة، و لذا ورد في بعض الأخبار جواز التلبية للحج عند الإحرام لعمرة التمتع و لكن لا يخفى أن الرواية مع الغمض عن ضعف سندها بالإرسال دلالتها أيضاً غير تامة فإن تعبير السائل بأنه شهد المناسك كلّها و أنه طاف و سعى ظاهره مواضع العبادات في الحج من الوقوف بعرفة و المشعر و منى و الطواف و السعي و هذا السؤال ناظر إلى حكم ترك الإحرام في حجّه و مما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور لعدم إحراز أصل الظهور.


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ الكافي: 4 325/ 8.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست