responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 129

..........

لأن في سنده محمد بن أحمد العلوي و رواها أيضاً الشيخ في الزيارات في فقه الحج بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده ما حاله قال: (إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجّه) و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال: (يقول اللّهمّ على كتابك و سنة نبيك فقد تمّ إحرامه)[1]، و السند صحيح، و ما في الوسائل من أن الشيخ رواها بإسناده عن علي جعفر عن أخيه مثله إلى قوله فقد تم إحرامه غير دقيق بل الشيخ كما ذكرنا رواها عن علي بن جعفر بتمامها، غاية الأمر ذيل السند فيه محمد بن أحمد العلوي صدر فيما رواه بسنده عن علي بن جعفر و لعله (قدّس سرّه) تسامح في ملاحظة متن الرواية و كيف كان فذكر النسيان في أحد الحكمين و الجهل في الحكم الآخر لا يوجب اختصاص أحد الحكمين بالنسيان و الآخر بالجهل، بل ذكرهما من جهة الموجب لترك إحرام الحج، و لكن في دلالتها على لزوم التلبية عند التذكر بعرفات تأمل فإن قوله اللّهمّ على كتابك و سنة نبيك لا يدلّ إلّا على نية حج التمتع الذي أمر اللَّه به في كتابه و بينه نبيه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و مع ذلك فالأحوط إنشاء الإحرام بالتلبية بلا فرق بين التذكر بعرفة أو في‌


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 8؛ التهذيب: 5 175/ 586.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست