responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 126

..........

بالحكم، و في صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم فقال (عليه السّلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها[1] و لا بأس بالالتزام بوجوب الرجوع شرطاً بالمقدار الممكن على الحائض التي تركت الإحرام جهلًا، و أما في غيرها فالثابت وجوب الخروج عن الحرم إذا لم يكن يفوته الوقوف بعرفة بعد إحرامه للحج من مكة، و يدلُّ على ذلك روايات منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: (يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك)[2] فإن إطلاق الرجوع إلى خارج الحرم و عدم تقييده بالرجوع إلى طرف الميقات بالمقدار الممكن مقتضاه عدم اعتبار ذلك، و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: (قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم يحرم)[3] اللّهمّ إلّا أن يقال بأن المرأة الحائض أولى بعدم وجوب الرجوع إلى ناحية الميقات فإن ثبت عليها هذا الحكم وجب على غيرها أيضاً فما ورد في الحائض كالمقيد لهذه الإطلاقات فلا أقل في كون الرجوع كما في الحائض احتياط لا يترك و دعوى أن الأمر على الحائض‌


[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 4؛ الكافي: 4 325/ 10.

[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 2؛ الكافي: 4 324/ 6.

[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ الكافي: 4 323/ 1.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست