responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 124

..........

التكليف بالإحرام للحج أو العمرة حتى فيما إذا كان أمام المكلف ميقات آخر يتمكن فيه من نزع ثيابه و الإحرام منه. و على الجملة مقتضى القاعدة لزوم الإحرام من الميقات و إن كان عليه ثيابه، أو كان أمامه ميقات يمكن فيه نزع ثيابه ينزعها و أما لزوم ثوبي الإحرام فيه فغير لازم إلّا من جهة ستره اللازم لما سيأتي من أن لبس ثوبي الإحرام غير لازم في الاستدامة بل المقدار الثابت وجوبه من المتمكن حال عقد إحرامه. أقول هذا على القاعدة و لكن يمكن أن يستظهر من بعض الروايات جواز تأخير الإحرام إلى الميقات الآخر الذي أمامه كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السّلام) حيث ورد فيها أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها[1] و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلّا من علة، وجه الدلالة أن المريض بحسب النوع لا يتمكن من نزع ثيابه و الغسل لإحرامه فتعم العلة من لا يتمكن من نزع ثيابه و لو مع تمكنه من التلبية و النية كما هو الغالب و في موثقة أبي بصير بل صحيحته قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) خصال عابها عليك أهل مكة قال: و ما هي قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلًا[2] و دلالتها على ما ذكرنا واضحة، نعم المستفاد منها مجرد جواز التأخير إلى ميقات آخر.

الفرض الثاني: ما لم يتمكن في الميقات حتى في التلبية و النية فذكر (قدّس سرّه) أنه إذا ترك الإحرام منه ثم تمكن من الرجوع و الإحرام منه تعين، و إلا يكون كناسي الإحرام و الجاهل، حيث إذا لم يتمكنا من الرجوع إلى الميقات أحرما من موضعها كما يأتي أو مع رجوعهما إلى جانب الميقات بالمقدار الممكن كما عليه الماتن. أقول ما ذكره و إن كان صحيحاً فإنه و إن يستفاد مما ورد في الناسي و الجاهل من أن مع عدم تمكنها من الرجوع يحرمان من موضعهما أن المضطر لا يقل عنهما و لكن مضافاً إلى ذلك يعمه ما ورد في صحيحة صفوان بن يحيى من جواز تأخير الإحرام من المواقيت إلى غيرها مع العلة مرخص فيه، و عن ابن إدريس و المحقق في المعتبر أنه (إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره) و يستدل على ذلك بمرسلة جميل عن أحدهما (عليه السّلام) التي ذكرها في المتن‌[3] و لكنها لضعفها سنداً بل دلالة لا يمكن الاعتماد عليها في المقام، و ضعف دلالتها من ناحية أن الوارد فيها على بعض النسخ حتى أتى الموقف و في بعضها حتى أتى الوقت فإن الصحيح الموقف فلا ترتبط بالمقام، فيكون مدلولها من كان مغمى عليه إلى الوقوف بعرفة أو إلى الوقوف بالمشعر و أما ما احتمل الماتن من جعل المغمى عليه محرماً فهو خلاف كلمة عنه الظاهرة في النيابة و مع ذلك فهي مرسلة لم يعمل بها المشهور ليقال بجبر ضعفها بعملهم.


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ الكافي: 4 323/ 2.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحرام، الحديث 4؛ التهذيب: 5 57/ 176.

[3] الوسائل: الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست