responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 120

و وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب، و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و ذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة، كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه، و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل.

و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في الناسي و الجاهل، نظير ما إذا ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمم و تصح صلاته، و إن أثم بترك الوضوء متعمّداً، و فيه أنّ البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم، و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً.

ظاهره الإرشاد إلى شرطية ذلك الحال أو الزمان في صحته، و إذا ترك الإحرام من الميقات عالماً عامداً و حكم ببطلانه بمقتضى القاعدة، إلّا أنه كما إذا لم يتمكن من العود في صورة تركه نسياناً أو جهلًا يحكم بصحة إحرامه، لقيام الدليل، و إذا أحرم من موضعه كذلك قيل بصحته مع تعذر عوده في صورة تركة عمداً عالماً، بدعوى أن صحيحة الحلبي الواردة فيمن ترك الإحرام من الميقات تعمّ بإطلاقها العامد العالم أيضاً، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج)[1] و لكن يمكن المناقشة في عمومها بالإضافة إلى العالم العامد في تركه الإحرام من الميقات، بأن ترك عمل مع كون المكلف بصدد الإتيان به مع علمه و عمده لا يقع خارجاً، و ما يقع ما إذا جهل أو نسي أو كان غافلًا، و عليه فالسؤال في صحيحة الحلبي ظاهره كونه راجعاً إلى ما يقع عادة من ترك الإحرام من الميقات، لا السؤال عن شي‌ء لعله غير واقع أو يقع نادراً، نعم يمكن السؤال عن حكم عمل لا يقع في الخارج عادة إلّا أنه يكون بسؤال خاص به و لا يقاس المقام بما إذا ترك الوضوء إلى ضيق الوقت بحيث لو توضأ فات الوقت فاته يتيمّم و تصح صلاته و إن اثم بترك الوضوء تعمداً، فإن عدم سقوط الصلاة و بدلية التيمم ثبت بالدليل عليه، نعم لا بأس بالالتزام بان عليه الاحتياط في الفرض بإحرامه من أدنى الحلّ بقصد ما عليه، بأن إن لم يكن إحرامه‌


[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 7؛ التهذيب: 5 58/ 180.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست