responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 118

كان في الحرم فلا يجب الإحرام (1)، نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.

جزء العمل الواجب أو المستحب إرشاد إلى شرطية ذلك الميقات في صحة إحرامه لا مجرّد التكليف، و عليه فإن لم يتمكن عند الإحرام من الجحفة من الرجوع إلى مسجد الشجرة يصح إحرامه منها، كما إذا لم يكن عند تجاوزه الميقات من ميقات آخر، أيضاً يصح إحرامه من غير الميقات لما يأتي، و أما مع التمكن من الرجوع لا دليل على سقوط الشرطية فاللازم الرجوع، نعم ذكرنا أن المعذور في ترك الإحرام من ذي الحليفة، يحرم من الجحفة، و لا يبعد الالتزام في صورة عدم تمكنه من الرجوع و تركه الإحرام من ذي الحليفة عمداً و بلا عذر، استحقاق العقاب على الترك فيما كان حجّه أو عمرته واجبة لتفويته الجزء الاختياري بعد فعلية التكليف.

(1) و ذلك فإنه لو كان الإحرام لمجرد دخول الحرم من غير دخول مكة واجباً أيضاً، لكان الأمر بالإحرام لمن يريد دخول مكة مختصاً بالساكنين في خارج مكة من أهل الحرم، و ذلك فإن الإحرام لا يكون مشروعاً إلّا في ضمن عمرة أو حج و ليس الأمر به أمراً نفسياً استقلالياً.

و لو وجب الإحرام في ضمن عمرة أو حج لدخول الحرم يكون المكلف المذكور عند دخول مكة لإتمام العمرة أو الحج محرماً، فلا معنى للأمر بإحرامه لدخول مكة، فيختص ما ورد في الروايات من الأمر بالإحرام لدخول مكة ناظراً إلى من كان ساكناً في أطراف مكة من داخل الحرم، مع أن ظاهر بعض تلك الاخبار أن الإحرام لدخول مكة تكليف بالإضافة إلى جميع الناس لحرمتها، و في صحيحة معاوية بن عمار قال، قال: رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يوم فتح مكة: إن اللَّه حرم مكة يوم خلق‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست