نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 117
بل الأحوط عدم المجاوزة عن
محاذاة الميقات أيضاً إلّا محرماً و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب
العود إليها مع الإمكان إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنّه يجزئه الإحرام منها (1)
و إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل، و الأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً
و إن كان أمامه ميقات آخر، و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة بأن كان له شغل
خارج مكة و لو يجري في هذا الفرض أيضاً كما هو
مقتضى إطلاق قوله (عليه السّلام) و لا تجاوزها إلّا و أنت محرم، فإن مقتضى إطلاقه
عدم الفرق بين كون ميقات آخر أمامه أم لا، و ما ورد في صحيحة صفوان عن أبي الحسن
(عليه السّلام) أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقت المواقيت
لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها، لا يدل على جواز ترك الإحرام من ميقات بأن
يتجاوزها بلا إحرام منه و يحرم من ميقات أمامه، بل مدلولها أن المواقيت الموقتة من
قبل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا تختص بخصوص أهلها، بل من أتى
عليها من غير أهلها تحسب ميقاتاً له أيضاً، فلا يجوز له أيضاً تجاوزها بلا إحرام.
و الحاصل عدم جواز تأخير إحرامه إلى ميقات آخر أمامه و تجاوزه عن ميقات قبله بلا
إحرام غير جائز إلّا مع العذر، كما يدل أيضاً على ذلك موثقة أبي بصير الواردة في
اعتذار الإمام (عليه السّلام) عن تأخير إحرامه إلى الجحفة، و تركه من مسجد الشجرة،
حيث ذكر (عليه السّلام) و الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلًا، و قد
ورد في رواية أبي بكر الحضرمي (و قد رخّص رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة)[1].
(1)
و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه لو تجاوز الميقات عمداً و كان امامه ميقات آخر و
أحرم منه أجزء، و لكن أثم بتجاوزه عن الميقات السابق بلا إحرام، و كأنه (قدّس
سرّه) قد حمل الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة مثلًا، لمن يريد العمرة أو الحج على
مجرد التكليف و النهي عن تجاوزه بلا ميقات، إرشاداً إلى عدم جواز الترك و عدم
الترخيص فيه، و لكن لا يخفى أن الأمر بالإحرام منه و النهي عن تجاوزه بدونه بقرينة
كون الإحرام
[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 6 من أبواب
المواقيت، الحديث 5؛ الكافي: 4 324/ 3.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 117