responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 115

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فواتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات (1) فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، لصحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «عن رجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب، أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلًا» و صحيحة معاوية بن عمّار: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الّذي وقت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» و مقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك‌ (1) بلا خلاف معروف أو منقول، و يدلُّ عليه صحيحة إسحاق بن عمار التي ذكرها في المتن، و رواها الشيخ و الكليني (قدّس سرّهما)، و كذا صحيحة معاوية بن عمار التي أوردها في المتن، و الأولى و إن كانت واردة في تقديم الإحرام للعمرة المفردة قبل الميقات لإدراك عمرة رجب، إلّا أن الصحيحة الثانية، تعم تقديم إحرامها لإدراك عمرة الشهر سواء كان في رجب أو غيره، فإن لكل شهر عمرة. و قد ذكر في الجواهر ان التعليل في الصحيحة الأولى، فإن لرجب فضلًا مقتضاه اختصاص الحكم بإحرام عمرة رجب، لأن باقي الشهور متساوية في الفضل. و قد يناقش فيما ذكره بأنه إذا كان أدراك عمرة كل شهر بإدراك الإحرام لعمرته قبل انقضائه، فمع اعتبار الفصل بين إحرام عمرة و عمرة أخرى بشهر كما تقدم سابقاً لا يكون ادراك فضل عمرة شهر، أن يحرم بها فيه قبل انقضائه ليتمكن من تجديد الإحرام للشهر الآتي فيه الذي في عمرتها أيضاً فضل، لكن لا يخفى ما فيه فإن ظاهر التعليل أن لشهر رجب فضلًا بالإضافة إلى سائر الشهور، بمعنى أنه إذا أراد الإتيان بعمرة مفردة فقط أما برجب أو شعبان فيقدم إحرامه لعمرة رجب قبل الميقات فيما إذا خاف فوت الإحرام فيه مع تأخيره إلى الميقات، نعم هذا لا ينافي جواز التقديم أيضاً فيما إذا خاف انقضاء شهر

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست