نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 109
..........
من
منزلهم محل إشكال حتى بالإضافة إلى إحرام حج الافراد فضلًا عن إحرامهم للعمرة
المفردة، بل الأحوط لو لم يكن أظهر الخروج إلى الجعرانة في إحرام حج الافراد و إلى
أدنى الحلّ في إحرام العمرة المفردة كسائر من يكون في مكة، و يريد العمرة سواء كان
قاطناً أو مجاوراً أو نازلًا أخذاً بالإطلاق في صحيحة عمر بن يزيد[1].
أي وجب الإحرام منه، لأن ميقاته يتعين في المنذور بحيث لو أحرم من غيره بطل
إحرامه، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فلو ترك الإحرام من المنذور عصى
و وجبت عليه كفارة الحنث، إلّا أنه يصح إحرامه من ميقات آخر و لو للأمر به ترتباً،
و إنما يجب الوفاء بالنذر إذا لم يستلزم الوفاء التجاوز من ميقات أو محاذاته بلا
إحرام، و إلا كان النذر باطلًا لعدم رجحان منذورة باستلزامه ارتكاب الحرام.
هذا
ينافي ما تقدم منه (قدّس سرّه) في الميقات السابع، حيث تعرض فيه للصحيحتين يعني
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، و صحيحة أبي الفضل، الواردتين في المجاور و أنه يخرج
لإحرام حجّه إلى الجعرانة فيحرم للحج منها، حيث قال (قدّس سرّه): بعد الإشارة
إليهما ان المتيقن منها المجاور الذي لم ينتقل فرضه إلى حج الافراد و القران، أي
لا يكون بعد إكمال اقامة سنتين بمكة، و كأنه تحملان على المجاور الذي يريد حج
الافراد ندباً فيكون ميقاته الجعرانة، مع أنه (قدّس سرّه) ذكر في المقام ان ميقاته
لحج الافراد و القران أحد المواقيت الخمسة، كما ذكر قبل ذلك أنّ وظيفة المجاور مع
إرادته الإتيان بعمرة التمتع مهل أرضه، و قد ذكرنا سابقاً أن المجاور مطلقاً إذا
أراد حج الافراد يخرج إلى الجعرانة و يجري ذلك حتى في أهل مكة.
[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب المواقيت، الحديث
1.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 109