responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 109

..........

من منزلهم محل إشكال حتى بالإضافة إلى إحرام حج الافراد فضلًا عن إحرامهم للعمرة المفردة، بل الأحوط لو لم يكن أظهر الخروج إلى الجعرانة في إحرام حج الافراد و إلى أدنى الحلّ في إحرام العمرة المفردة كسائر من يكون في مكة، و يريد العمرة سواء كان قاطناً أو مجاوراً أو نازلًا أخذاً بالإطلاق في صحيحة عمر بن يزيد[1]. أي وجب الإحرام منه، لأن ميقاته يتعين في المنذور بحيث لو أحرم من غيره بطل إحرامه، لأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، فلو ترك الإحرام من المنذور عصى و وجبت عليه كفارة الحنث، إلّا أنه يصح إحرامه من ميقات آخر و لو للأمر به ترتباً، و إنما يجب الوفاء بالنذر إذا لم يستلزم الوفاء التجاوز من ميقات أو محاذاته بلا إحرام، و إلا كان النذر باطلًا لعدم رجحان منذورة باستلزامه ارتكاب الحرام.

هذا ينافي ما تقدم منه (قدّس سرّه) في الميقات السابع، حيث تعرض فيه للصحيحتين يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، و صحيحة أبي الفضل، الواردتين في المجاور و أنه يخرج لإحرام حجّه إلى الجعرانة فيحرم للحج منها، حيث قال (قدّس سرّه): بعد الإشارة إليهما ان المتيقن منها المجاور الذي لم ينتقل فرضه إلى حج الافراد و القران، أي لا يكون بعد إكمال اقامة سنتين بمكة، و كأنه تحملان على المجاور الذي يريد حج الافراد ندباً فيكون ميقاته الجعرانة، مع أنه (قدّس سرّه) ذكر في المقام ان ميقاته لحج الافراد و القران أحد المواقيت الخمسة، كما ذكر قبل ذلك أنّ وظيفة المجاور مع إرادته الإتيان بعمرة التمتع مهل أرضه، و قد ذكرنا سابقاً أن المجاور مطلقاً إذا أراد حج الافراد يخرج إلى الجعرانة و يجري ذلك حتى في أهل مكة.


[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست