responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 108

و ميقات حجّ القرآن و الإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً، إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة فميقاته منزله، و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً بل هو الأفضل، و ميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكّة و يجوز من أحد المواقيت أيضاً، و إذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها (1)، و كذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة، و إن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن، و المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، و قبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل.

لإحرامه لكل أحد هو مكة، و لكن قد تقدم سابقاً أنّ مشروعية عمرة التمتع لأهل مكة الداخلين في حاضري المسجد الحرام في غير صورة مرورهم على أحد المواقيت غير ظاهرة، و عليه فاللازم و لا أقل من الاحتياط إذا أرادوا حج التمتع ندباً ان يحرموا لإحرام عمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة كما هو الحال في أهل نفس مكة فإنه لا يجوز لهم الإحرام لعمرة التمتع من مكة.

(1) و منها منزل أهله على ما تقدم، و لعل لذلك لم يقيد المواقيت في الفرض بالخمسة، و الحاصل أنّ من كان منزل أهله دون الميقات من مكة فإحرامه لحج الافراد و القران بل لعمرتهما منزله. نعم إذا كان في مكة يخرج لعمرتهما لأدنى الحلّ على ما تقدم، و تقدم أيضاً ان هذا الحكم غير جار بالاضافة إلى أهل مكة، و إن إحرامهم‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست