responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 106

ذو الحليفة فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، و يليه في البعد الجحفة، و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها و بين مكّة ليلتان قاصدتان، و قيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.

المفردة الجعرانة، فكيف أحرم في الاولى من عسفان و في القضاء من الجحفة و في الثالثة من الجعرانة، و روى المرسلة الكليني (قدّس سرّه) بسند صحيح عن معاوية بن عمار مع شي‌ء من الاختلاف، و لا ينبغي التأمل في أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أحرم بالعمرة المفردة من الجعرانة عند رجوعه من طائف، كما ورد ذلك في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و غيرها، و لا بأس بالالتزام بأن من مر على الميقات لا يجب عليه الإحرام إذا لم يكن مريداً لدخول مكة، و إذا صار في أدنى الحلّ عند رجوعه عن مقصده فلا بأس أنّ يحرم بالعمرة المفردة من أدنى الحلّ، نظير من كان بمكة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة.

و أما إحرامه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من عسفان الذي رجع (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بعد إحرامه بصدّ المشركين من دخوله إلى مكة و إحرام قضائها في السنة اللاحقة بإحرامه من جحفة فهذا غير ثابت، فإن الموجود في الكافي إهلال من عسفان، ثم في القضاء الإهلال من الجحفة، و لعل المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية، فإن الرفع حصل فيهما و إن كان محرماً من مسجد الشجرة، كما يحتمل أنّ يكون تركه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الإحرام من مسجد الشجرة لعذر، فإن المراد حكاية فعل في واقعة لا معرفة لنا بخصوصياتها، فالمتبع في غير من كان بمكة عموم قوله (عليه السّلام) بعد حكاية عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المواقيت التي وقتها فليس لأحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها، و إنما يرفع اليد عنه بالإضافة إلى من كان منزله دون الميقات أو كان بمكة، فإن الأول يحرم من منزله إذا كان خارج مكة، و من كان بمكة فإنه يخرج إلى أدنى الحلّ على ما تقدم.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست