responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 103

..........

و الجحفة بين الشمال و المغرب، و وادي العقيق بين الشمال و المشرق، و قرن المنازل في المشرق تقريباً، و يلملم من جهة الجنوب، إلّا أنّه لا دليل على كفاية المحاذاة التي تكون عرفية، و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من كون إحرامه من أدنى الحلّ لا دليل عليه مع التمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت، بل لا يجوز له سلوك طريق لا يكون فيه ميقات أو المحاذي له المتمكن من معرفته، كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: (سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها و إحرام الحج، قال: وقّت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لأهل العراق من العقيق، و لأهل المدينة و ما يليها من الشجرة، و لأهل الشام و ما يليها الجحفة، و لأهل الطائف من قرن، و لأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدوا من هذه المواقيت إلى غيرها)[1] فإنّ ظاهرها أنّ كل من يحجّ عليه أن يحرم من أحد هذه المواقيت، غاية الأمر يرفع اليد بالإضافة إلى من يحرم من موضع المحاذاة مطلقاً، أو في خصوص الشجرة، و مثلها صحيحة الحلبي قال: (قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدينة)[2] الحديث، و لو قيل بأنّه لا دلالة للفظة (لا ينبغي) على عدم الجواز، فإنّه يكفي في الحكم الصحيحة المتقدمة، حيث لو لم يكن (لا ينبغي) و لو بقرينة التوقيت دالًّا على الإلزام، فيحمل‌


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 9؛ قرب الاسناد: ص 107 و 108.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 3؛ الكافي: 4 319/ 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست