responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 102

و لا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر و البحر (1).

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات و لا يكون محاذياً لواحد منها، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بدّ من محاذاة واحد منها (2)، و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحل، و عن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكّة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان، لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلّا محرماً، و فيه أنّه لا دليل عليه، لكن الأحوط الإحرام منه و تجديده في أدنى الحل.

محاذاة يصحّ إذا لم يتمكن المكلف عند إحرامه من الذهاب إلى الميقات و لو بالرجوع، و في الصورة الثانية إن كان عند إحرامه متمكناً من الرجوع إلى الميقات أو موضع المحاذاة كان مكلّفاً بالإحرام من أحدهما، و لا أقل لم يكن مكلفاً بالإحرام من موضعه الذي أحرم منه، و انّما يحدث التكليف به بعد طريان عدم تمكنه من الرجوع.

(1) فإنّ المستفاد من صحيحة عبد اللَّه بن سنان، هو كون المكلف محاذياً لمسجد الشجرة موضوع لجواز الإحرام أو تعينه منه، و إذا بنى على عدم الخصوصية لمحاذاة الشجرة فيعم محاذاة أيّ ميقات، سواء كان من طريق البرّ أو البحر، حيث ان الوارد فيها و إن كان خصوصية ستة أميال من الطريق الآخر، إلّا أن ذكرها لما ورد فيها من أنه (فيكون حذاء الشجرة من البيداء لو بنى على الاختصاص، فأيضاً لا خصوصية لمحاذاة الشجرة من طريق البحر. نعم إذا كانت المسافة بعيدة جدّاً فلا دليل على إجزاء الإحرام بالمحاذاة من بعيد.

(2) قد تقدم منه قده اعتبار الصدق العرفي في كفاية الإحرام من موضع المحاذاة، و عليه فلا يفيد مجرّد ما ذكره، فإنّ الدائرة الموهومة في كل المواقيت التي مركزها مكة، و إن كانت متعددة بتعدّد المواقيت، فلا بدّ في كل من يريد دخول مكة من وصوله في طريقه إلى موضع يحاذي أحد المواقيت، سواء كان طريقه شرقاً أو غرباً أو شمالًا أو جنوباً بالنسبة إلى مكة، إلّا أنّ هذه المحاذاة علميّة لا عرفية، و غير العرفي لا اعتبار به كسائر العناوين المتعلقة بها الأحكام في الخطابات الشرعية.

ثمّ ذكر (قدّس سرّه) أنّه لو فرض طريق لم يكن فيه ميقات و لا موضع محاذي للميقات، فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ، و فيه أوّلًا، أنّ مسجد الشجرة من جهة الشمال،

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست