responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 101

الأُولى في مكانه، و الأولى التجديد مطلقاً (1).

تبين الخلاف ففيه صور:

الأولى: أن ينكشف أنّه أحرم قبل الموضع المحاذي و لم يكن متجاوزاً موضع المحاذاة، فإنّه يعيد في هذه الإحرام من موضعها، لأنّ اعتبار الظنّ في المقام أو قول أهل الخبرة ظاهره أنّه كسائر الموارد في أنّه لا يزيد على اعتبار العلم في كونه طريقاً إلى الواقع، فالتكليف بالواقع مع انكشاف بقائه يكون منجزاً فعليه إحراز الإتيان بمتعلّقه إلّا مع قيام دليل على خلافه.

الثانية: ما إذا تبين أنّه أحرم قبل موضع المحاذاة، و لكن عند انكشاف الحال كان متجاوزاً ذلك الموضع، و قد ظهر ممّا ذكرنا سابقاً أنّه يتعين عليه فيها الرجوع إلى موضع المحاذاة ليتدارك الإحرام منه، هذا مع تمكنه من الرجوع إليه، و أمّا مع عدم تمكنه و لو لخوف ضيق الوقت جدّد إحرامه في موضعه، لما سيأتي من قيام الدليل على أنّ من ترك الإحرام من الميقات و لم يتمكن من الرجوع إليه بحرم من موضعه.

الثالثة: ما إذا أحرم بعد موضع المحاذاة و تبيّن الأمر بعد ذلك، فقد ذكر الماتن أنه يرجع إلى موضع المحاذاة و يحرم منه و هو الصحيح، كما يظهر وجهه ممّا ذكرنا، و أمّا إذا لم يتمكن من الرجوع فقد أفتى (قدّس سرّه) بصحة إحرامه، و لكن لا يخفى ما فيه فإن ما قام الدليل على أجزائه هو أن يحرم الشخص من موضع لا يتمكن من الرجوع فيه إلى الميقات أو المحاذاة حال إحرامه، و أمّا إذا كان عند إحرامه متمكناً من الرجوع و عند الانكشاف لم يتمكن، فلا دليل على إجزاء ذلك الإحرام، بل الإحرام المفروض أوّلًا باطل، و حيث لا يتمكن فعلًا من الرجوع إلى الميقات يحرم من موضعه.

(1) قد تقدم أن تجديد الإحرام متعيّن، لأنّ الإحرام من غير الميقات و من غير

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست