responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 85

[القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي‌]

القول الثاني: ما ذكره المحقّق العراقي (قدس سره) من أنّ الارادة المشروطة فعلية في افق النفس كالارادة المطلقة، ولكن لا من جهة أنّ القيد قيد للمراد لا للارادة بل هو قيد لها، فمع ذلك تكون فعلية قبل تحقّق القيد في الخارج، وذلك لأنّ الارادة بما أنّها من الموجودات في افق النفس، فلا محالة تكون شروطها أيضاً من الموجودات في هذا الافق، وحيث انها بوجودها الذهني فعلي، فالارادة المشروطة بها أيضاً كذلك، وعلى الجملة فالشرط للارادة ليس وجود القيد في الخارج بل وجوده في عالم الذهن وهو فعلي‌[1] هذا.

والجواب أنّ الارادة وإن كانت من الموجودات في عالم النفس، إلّا أنّها موجودات واقعية تصديقية فيه لا تصوّرية، فإذن بطبيعة الحال تكون شروطها أيضاً كذلك، فإنّ العطش شرط لارادة شرب الماء بوجوده التصديقي الواقعي في عالم النفس لا بوجوده التصوّري، إذ لا يترتّب على وجوده التصوّري أثر، ضرورة أنّ تصوّر العطش لا يكفي لحصول إرادة شرب الماء، كما أنّ تصوّر المرض لا يوجب تحقّق الارادة نحو شرب الدواء وهكذا، فالنتيجة أنّ هذا القول مبني على الخلط بين كون القيد شرطاً للارادة بوجوده اللحاظي التصوّري، وكونه شرطاً لها بوجوده التصديقي الواقعي، وتخيّل أنّ الشرط هو الأول.

[القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من انّ الفرق بينهما في الموجود]

القول الثالث: ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ الارادة المشروطة كالارادة المطلقة في الوجود، فكما أنّ وجود الارادة المطلقة فعلي فكذلك وجود الارادة المشروطة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وإنّما الفرق بينهما في الموجود، فإنّه في الارادة المشروطة معلّق وفي الارادة المطلقة منجّز وهذا

-


[1] - نهاية الأفكار ج 1: ص 295.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست