responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 86

هو الفارق بينهما[1].

وغير خفي غرابة هذا القول من المحقّق النائيني (قدس سره)، وذلك لاستحالة تفكيك الوجود عن الموجود لأنّهما شي‌ء واحد ذاتاً وحقيقة ولا اختلاف بينهما إلّا بالاعتبار، فإذا كان الوجود فعلياً فكيف يعقل أن يكون الموجود معلّقاً مع أنّه عين الوجود بل إنّ هذا غير ممكن في الوجودات الاعتبارية بأن يكون الجعل فعلياً والمجعول معلّقاً فضلا عن الوجودات التكوينية، والمفروض أنّ الارادة من الوجودات التكوينية، وإن أراد (قدس سره) بذلك أنّ المراد في الارادة المشروطة متعلّق وفي الارادة المطلقة منجّز، مثلا شرب الماء معلّق على وجود العطش وشرب الدواء معلّق على وجود المرض وهكذا، فيرد عليه أنّ وجود العطش والمرض ونحوهما يكون من قيود الامارة لا المراد، لأنّ إرادة شرب الماء معلّقة على وجود العطش وإرادة شرب الدواء معلّقة على وجود المرض وإرادة الحج معلّقة على وجود الاستطاعة وهكذا، وطالما لم توجد هذه القيود فلا إرادة في عالم النفس لا أنّها موجودة والمراد معلّق، لأنّ ذلك خلاف الوجدان والضرورة.

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنّ الأقوال المتقدّمة حول الفرق بين الارادة المطلقة والارادة المشروطة جميعاً خلاف الوجدان ولا يمكن الأخذ بشي‌ء منها، ومن هنا فالصحيح في الفرق بينهما ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ الارادة المشروطة هي الارادة المعلّقة ولا وجود لها في عالم النفس قبل وجود شرطها، فإذن يكون الفرق بين الارادتين ذاتاً وحقيقة، فإنّ الارادة المطلقة موجودة في افق النفس دون الارادة المعلّقة، لأنّ وجودها منوط بوجود

-


[1] - أجود التقريرات ج 1: ص 140.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست