responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 84

المرحلة، وهذه الارادة لا تتحقّق قبل تحقّق شروطها، مثلا الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج في مرحلة الجعل شرط لارادته في مرحلة المبادي‌ء، كما أنّه لا وجوب للحج قبل تحقّق الاستطاعة، كذلك لا إرادة له قبل تحقّقها.

فالنتيجة أنّ ما أفاده السيّد الاستاذ (قدس سره) من أنّه لا فرق بين الارادة المطلقة والارادة المشروطة، فإنّ كلتيهما موجودة في افق النفس، والفرق بينهما إنّما هو في المتعلّق، فمتعلّق الاولى مطلق ومتعلّق الثانية مقيّد، فالاطلاق والاشتراط بلحاظ حال المتعلّق لا بلحاظ حال نفسها[1]، لا يمكن المساعدة عليه أصلا، بل هو خلاف الوجدان، لما عرفت من أنّ الارادة المشروطة لا تكون موجودة في افق النفس قبل تحقّق شرطها.

ودعوى أنّ نفس تصدّي المولى طلب الفعل من العبد بنحو الواجب المشروط قبل تحقّق الشرط، دليل على فعلية الارادة في نفس المولى، لوضوح أنّ جعل الايجاب من المولى مقدّمة بحسب الحقيقة لايجاد المراد خارجاً، يدلّ على فعلية الارادة في نفسه حتّى تترشّح نحو المقدّمات.

مدفوعة، أوّلا أنّ هذه الدعوى مبنية على إمكان الشرط المتأخّر في مرحلة المبادي‌ء وقد تقدّم إستحالته، وثانياً مع الاغماض عن ذلك وتسليم إمكان الشرط المتأخّر، إلّا أنّ إيجاب المولى الفعل وتصدّيه طلبه قبل تحقّق الشرط، يدلّ على أنّ ملاكه تام في ظرفه ولا يرضى المولى بتفويته من قبل المقدّمات المفوتة، وهذا يدلّ على أنّه مشروط بالقدرة المطلقة لا القدرة الخاصّة وهي القدرة بعد الوقت، فلهذا يجب تحصيل القدرة عليه قبل وقته إذا لم يتمكّن من تحصيلها في وقته.

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 52.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست