responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 430

يرد عليه أنّه لا تزاحم في المسألة لأنّ المكلّف قادر على امتثال كلا الواجبين معاً نعم ما يكون مزاحماً للواجب المضيّق هو فرد الواجب الموسّع وهو ليس بواجب وعليه فلا يقتضي الأمر بالازالة النهي عن الصلاة ولا مانع من انطباقها على الفرد المزاحم والنهي الغيري المتعلّق به على القول بالاقتضاء لا يمنع عن الانطباق فإذن لا تظهر الثمرة بين القولين في المسألة.

الرابعة: أنّ الإتيان بالفرد المزاحم محكوم بالفساد على كلا القولين في المسألة بناءً على نظرية المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف إنّما هو باقتضاء نفس الخطاب دون حكم العقل وأمّا بناءً على نظرية المشهور من أنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف إنّما هو بحكم العقل من باب قبح تكليف العاجز فالاتيان بالفرد المزاحم صحيح على كلا القولين في المسألة[1].

الخامسة: ذكر السيّد الاستاذ (قدس سره) أنّ نظرية المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ اعتبار القدرة في صحّة التكليف إنّما هو باقتضاء نفس الخطاب مبنية على مسلك المشهور في باب الانشاء وهو إيجاد المعنى باللفظ وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الانشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج فالتكليف لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلّقه هذا ولكن قد تقدّم أنّه لا فرق بين المسلكين في باب الانشاء من هذه الناحية لأنّ التكليف المقتضي لاعتبار القدرة في متعلّقه إنّما هو التكليف بوجوده التصديقي الواقعي لا التكليف بوجوده الانشائي بلا فرق بين أن يكون الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ

-


[1] - المصدر المتقدّم: ص 238.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست