responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 429

وجوده في الخارج والتنافي بينهما إنّما هو في مرحلة الامتثال وهو ناشي‌ء من عدم قدرة المكلّف على امتثال كلا الحكمين معاً لأنّ له قدرة واحدة فإنّ صرفها في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الآخر وبالعكس وأمّا التزاحم الملاكي فيكون التنافي فيه إنّما هو في مرحلة الجعل فلا يمكن جعل كلا الحكمين معاً كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع.

الثانية: أنّ الترجيح أو التخيير في موارد التزاحم الحكمي يكون بيد المكلّف فإنّه ينظر إلى الحكمين المتزاحمين فإن كانا متساويين فوظيفته التخيير وإن كان أحدهما أهم من الآخر فوظيفته الترجيح وأمّا في موارد التزاحم الملاكي فالترجيح أو التخيير إنّما هو بيد المولى حيث إنّه لا طريق للمكلّف إلى ملاكات الأحكام الشرعية ومبادئها فضلا عن أنّ هذا الملاك أهم من ذاك.

نستعرض نتائج بحث الثمرة في عدّة نقاط:

الاولى أنّ مسألة الضدّ ليست من المسائل الاصولية لأنّ الميزان في اصولية المسألة إنّما هو بترتّب أثر فقهي عليها مباشرة وهذا الميزان غير متوفّر فيها ولهذا تكون من المبادي‌ء التصديقية لا من المسائل الاصولية.

الثانية: أنّ الأصحاب قد ذكروا لهذه المسألة ثمرتين:

إحداهما: فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة في أوّل الوقت وواجب مضيّق كازالة النجاسة عن المسجد والاخرى فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيّقين يكون أحدهما أهمّ من الآخر.

الثالثة التزم المحقّق الثاني (قدس سره) بظهور الثمرة في المسألة الاولى وهي‌

صحّة العبادة على القول بعدم الاقتضاء وفسادها على القول بالاقتضاء ولكن‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست