responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 431

أو عن ابراز الأمر الاعتباري النفساني‌[1].

السادسة: أنّ نظرية المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ الخطاب بنفسه يقتضي كون متعلّقه مقدوراً خاطئة ولا واقع موضوعي لها فإنّ الحاكم في هذا الباب إنّما هو العقل من باب قبح تكليف العاجز لا اقتضاء الخطاب هذا إضافة إلى أنّ اعتبار القدرة لو كان باقتضاء نفس الخطاب فهو لا يقتضي أكثر من كون متعلّقه مقدوراً والمفروض أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.

السابعة: أنّ السيد الاستاذ (قدس سره) قد أفاد أنّ ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من التفصيل بين القول باعتبار القدرة باقتضاء نفس الخطاب والقول باعتبارها بحكم العقل فعلى القول الأول حكم (قدس سره) بفساد الاتيان بالفرد المزاحم مطلقاً حقّ على القول بعدم الاقتضاء في المسألة وعلى القول الثاني فصل في المسألة بين القولين فعلى القول بالاقتضاء حكم بالفساد وعلى القول بعدم الاقتضاء حكم بالصحّة لا يتمّ على مسلكه (قدس سره) من استحالة الواجب المعلّق ولكن تقدّم الكلام فيه موسّعاً فلاحظ.

الثامنة: أنّ الحكم بصحّة الفرد المزاحم بداعي اشتماله على الملاك أو رجحانه منوط بتمامية مقدّمتين:

الاولى: كفاية الاتيان بالعبادة بداعي رجحانها واشتمالها على الملاك.

الثانية: إثبات أنّه راجح أو مشتمل على الملاك أمّا المقدّمة الاولى فهي ثابتة لأنّ المعتبر في صحّة العبادة قصد القربة وهو إضافتها إلى المولى.

وأمّا المقدّمة الاولى: فقد ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) أنّ الفرد المزاحم تامّ الملاك كغيره من الأفراد حتّى على القول بالاقتضاء لأنّ النهي حيث إنّه لم ينشأ

-


[1] - المصدر المتقدّم: ص 239.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست