responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 393

المضيّق تامّ الملاك كغيره من أفراد الواجب الموسّع حتّى على القول بالاقتضاء في المسألة فإنّ النهي الغيري حيث أنّه لم ينشأ عن وجود مفسدة في متعلّقه وكونه مبغوضاً فلا يكون مانعاً عن اشتماله على الملاك حتّى لا يمكن انطباق المأمور به عليه.

ثمّ أورد على نفسه بأنّ اعتبار القدرة إذا كانت باقتضاء نفس التكليف فمعناه أنّها دخيلة في الملاك وليس حالها حينئذ كحال القدرة المعتبرة بحكم العقل لأنّ العقل إنّما يحكم باعتبارها في مرحلة الامتثال فقط بملاك قبح تكليف العاجز ولا يحكم بقبح جعل التكليف عليه إذا صار قادراً في ظرف الامتثال وعلى هذا فيكون متعلّق التكليف مطلقاً وغير مقيّد بالقدرة في مقام الجعل والاعتبار وإطلاقه في هذا المقام كاشف عن إطلاق الملاك فيه في مقام الثبوت وهذا بخلاف القدرة التي يقتضي نفس الخطاب اعتبارها في صحّة التكليف فإنّها دخيلة في الملاك في مرحلة المبادي‌ء وفي الحكم في مرحلة الجعل فحالها حال القدرة المأخوذة في لسان الدليل في مرحلة الجعل كقوله تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ونحوه فكما أنّ تلك القدرة دخيلة فيهما في كلتا المرحلتين ومن شروطهما معاً فكذلك هذه القدرة المعتبرة بمقتضى نفس الخطاب فلا فرق بينهما من هذه الناحية.

وأجاب عنه بأنّ القدرة إذا كانت مأخوذة في موضوع الوجوب في لسان الدليل كآية الوضوء وآية الحج ونحوهما كان أخذها فيه كاشفاً عن أنّها دخيلة في اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء وفي الحكم في مرحلة الجعل إذ لا يحتمل أن يكون أخذها فيه جزافاً وبلا مبرّر وهذا بخلاف ما إذا كان اعتبارها باقتضاء نفس الخطاب فإنّه لا يقتضي تقييد متعلّقه في المرتبة السابقة عليه وإنّما يقتضي تقييده بها في مرتبته بيان ذلك أنّ الخطاب الشرعي المولوي‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست