responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 394

إنّما يقتضي تقييد متعلّقه بها في مرتبة الجعل والاعتبار ولا يقتضي تقييده بها في مرتبة المبادي‌ء والنكتة في ذلك أنّ اقتضاء نفس الخطاب اعتبار القدرة إنّما هو بملاك أنّه داع ومحرّك للمكلّف نحو الاتيان بمتعلّقه ومن الواضح أنّ الدعوة لا يمكن نحو الممتنع فلذلك يقتضي اعتبار القدرة في متعلّقه وأمّا تقييده بها في مرحلة المبادي والاتّصاف فهو لا يقتضي ذلك لعدم توفّر ملاك اقتضائه فيه إذ لا يعتبر في اتّصافه بالمبادي‌ء في تلك المرحلة أن يكون مقدوراً[1].

ونتيجة ذلك أنّ الصلاة بلحاظ كونها متعلّقة للوجوب مقيّدة بالقدرة وهذا يعني أنّ الواجب حصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة فلا تشمل الفرد المزاحم وبلحاظ اتّصافها بالملاك في مرحلة المبادي‌ء مطلقة فتشمل الفرد المزاحم وعلى هذا فيكون الفرد المزاحم مشتملا على الملاك فإذن لا مانع من الاتيان به بداعي قربى وهو داعي اشتماله على الملاك المقرّب وإن شئت قلت إنّ الخطاب الشرعي يدلّ على أمرين:

أحدهما وجوب المادّة والآخر وجود الملاك فيها فالخطاب من حيث دلالته على الأمر الأول يتطلّب كون متعلّقه خصوص الحصّة المقدورة بنكتة استحالة الدعوة نحو الممتنع ومن حيث دلالته على الأمر الثاني فلا يتطلّب ذلك إذ لا مانع من وجود الملاك فيها مطلقاً.

ولكن هذا الجواب غير سديد: أمّا أوّلا فلأنّ الخطاب إذا اقتضى كون متعلّقه خصوص الحصّة المقدورة في مرحلة الجعل والاعتبار فحسب فلا طريق لنا إلى إحراز إطلاقه في مرحلة المبادي إذ لا طريق إلى إحراز الملاكات الواقعية وسعتها وضيقها واشتمال متعلّقات الأحكام الشرعية عليها كذلك إلّا

-


[1] - أجود التقريرات ج 1: ص 264- 265.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست