responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 392

المتعلّق بالجامع بينه وبين غيره من الأفراد إمّا مطلقاً أو على القول بالاقتضاء فحينئذ هل يمكن الحكم بصحّة الاتيان به بداعي رجحانه في نفسه ومحبوبيته كذلك أو اشتماله على الملاك أو لا فيه وجهان:

[لو سلّمنا عدم إمكان الاتيان بالفرد المزاحم يداعي الأمر المتعلق بالجامع بينه و بين غيره من الأفراد إما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فهل يمكن الحكم بصحة الإتيان به بداعي رجحانه في نفسه أو اشتماله على الملاك أو لا؟]

الظاهر هو الوجه الأول إذ يكفي في صحّة العبادة الاتيان بها بداعي محبوبيتها أو اشتمالها على المصلحة التي توجب رجحانها ولا دليل على أنّ المعتبر فيها خصوص قصد الأمر على أساس أنّه يكفي فيها إضافتها إلى المولى سبحانه وتعالى ومن الواضح أنّه يكفي في تحقّق هذه الإضافة رجحانها في نفسه وإن لم يكن هناك أمر في البين ومن هنا قلنا في مبحث التعبّدي والتوصّلي أنّ صحّة العبادة تتوقّف على توفّر أمرين:

الأول: رجحانها في نفسه ومحبوبيتها كذلك أو اشتمالها على الملاك الراجح.

الثاني: الاتيان بها مضافاً إليه تعالى فإذا كان الأمر الأول متوفّراً فيها وأتى بها كذلك صحّت وعلى هذا الأساس فصحّة الاتيان بالفرد المزاحم للواجب المضيّق تتوقّف على مقدّمتين:

الاولى: اشتماله على الملاك وكونه راجحاً في نفسه وهي صغرى القياس.

الثانية: كفاية الاتيان به بداعي اشتماله على الملاك ورجحانه في نفسه وهي كبرى القياس فإذن يقع الكلام في هاتين المقدّمتين أمّا المقدّمة الثانية وهي كبرى القياس فلا إشكال في كفاية الاتيان بالعبادة بداعي رجحانها أو اشتمالها على الملاك.

وأمّا المقدّمة الاولى وهي صغرى القياس فقد استدلّ عليها بوجوه:

الأول: ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ الفرد المزاحم للواجب‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست