الابتعاد عن تركه لا في المدلول والمعنى وهذا خلف
الفرض.
وإن
اريد بها أنّ النهي عن شيء عبارة عن طلب نقيضه ونقيض الشيء تركه ونقيض الترك
الفعل وعليه فالنهي عن ترك الشيء معناه طلب نقيضه وهو الفعل وهذا معنى أنّ الأمر
بشيء عين النهي عن ضدّه العام فإذن ليس النهي عن ترك ذلك الشيء غير طلب فعله.
فيرد
عليه أنّه مبني على أن يكون معنى النهي عن شيء طلب نقيضه وعليه فالنهي عن الضدّ
العام معناه طلب نقيضه وهو الفعل ولكن هذا المبنى خاطيء جدّاً وغير صحيح فإنّ
معنى النهي عن شيء هو الزجر عنه باعتبار أنّه ناشيء عن اتّصافه بالمفسدة الملزمة
لا عن اتّصاف تركه بالمصلحة كذلك ليكون معنى النهي عن شيء طلب نقيضه.
والخلاصة:
أنّ معنى الأمر هو الطلب المولوي الناشيء من المصلحة في الفعل ومعنى النهي هو
الزجر المولوي الناشيء من المفسدة فيه، هذا كلّه بلحاظ عالم الاعتبار والجعل.
وأمّا
بلحاظ عالم المباديء فلا يعقل أن تكون المصلحة عين المفسدة والإرادة عين الكراهة
والحبّ عين البغض، نعم لا مانع من أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة والترك على
مفسدة.
والأول
يكون منشأً للإرادة والحبّ.
والثاني
للكراهة والبغض هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى أنّ الملازمة بين إرادة شيء وكراهة
تركه تبعاً وإن كانت موجودة وجداناً وكذلك بين حبّ شيء وبغض تركه تبعاً إلّا
أنّها تدلّ على التعدّد والاثنينية لا على العينية والوحدة.
إلى
هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنّ الأمر بشيء لا يعقل أن